التعريف به ويجوز أكله، فعن أنس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، مر بثمرة في الطريق فقال: " لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها " رواه البخاري ومسلم.
وكذلك الشئ الحقير لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده، وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف صاحبه. فعن جابر، رضي الله عنه، قال:
" رخص لنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به " أخرجه أحمد وأبو داود.
وعن علي، كرم الله وجهه، أنه جاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، بدينار وجده في السوق، فقال النبي صلى عليه وسلم: عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحدا يعرفه، فقال:
كله ".
أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد.
ضالة الغنم: ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لأنها ضعيفة ومعرضة للهلاك وافتراس الوحوش. ويجب تعريفها، فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها.
وقالت المالكية: إنه يملكها بمجرد الاخذ ولا ضمان عليه، ولو جاء صاحبها، لان الحديث سوى بين الذئب