وهو قول أبي حنيفة وغيره، وقال مالك: لا باس بأخذ الأجرة على ذلك. وهذا خلاف النص * روينا عن وكيع عن المسعودي هو أبو عميس عتبة بن عبد الله - عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود (1) قال: أربع لا يؤخذ عليهن أجر: الاذان وقراءة القرآن والمقاسم (2) والقضاء * وعن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن يحيى البكاء قال رأيت ابن عمر يقول لرجل: اني لأبغضك في الله، ثم قال لأصحابه:
انه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجرا (3) * وقد قال الله عز وجل: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم). وقال عليه السلام: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام فحرم تعالى أكل الأموال إلا لتجارة، فكل مال فهو حرام إلا ما أباحه نص أو إجماع متيقن. فلو لم يأت النهى عن أخذ الأجر على الاذان لكان حراما بهذه الجملة. وبالله تعالى التوفيق. ولا يعرف لابن عمر في هذا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وهم يشنعون هذا إذا وافق تقليدهم: وأما إن أعطى على سبيل البر فهو فضل، وقد قال تعالى: (ولا تنسوا الفضل بينكم) *