كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن جبلة قال ثنا العلاء بن هلال الرقى حدثني عبيد الله بن عمرو (1) الرقى عن زيد هو ابن أبي أنيسة عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال: (كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا، فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقال لنا: قولوا: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا اله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) قال علقمة: لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن (2) * ثم لو صح أن هذه الزيادة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ما ذكرنا قبل من أمره عليه السلام زيادة حكم لا يجوز تركها، وقد صح عن ابن مسعود ايجاب التسليم فرضا كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان: ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال حد الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم * فوضح بهذا أن تلك الزيادة إما أنها ممن بعد ابن مسعود، وإما أنها عند ابن مسعود منسوخة والحجة كلها فيما ذكرنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام من الصلاة * وأما من رأى تسليمة واحدة وكره ما زاد، فإنهم احتجوا بأخبار: منها من طريق أبي المصعب عن الدراوردي من طريق سعد. والثابت من طريق سعد أنه عليه السلام كان يسلم تسليمتين. وبآثار واهية، منها من طريق محمد بن الفرج عن محمد بن يونس وكلاهما مجهول، أو مرسل من طريق الحسن، أو من طريق محمد بن زهير، وهو ضعيف، أو من طريق ابن لهيعة، وهو ساقط ولو صحت لكانت أحاديث التسليمتين زيادة يكون الفضل في الاخذ بها *
(٢٧٩)