ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها (1) * قال علي: يريد بلا شك مسجد محلتها، لا يجوز غير ذلك، لأنه لو أراد عليه السلام مسجد بيتها لكان قائلا: صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في بيتها، وحاشا له عليه السلام أن يقول المحال، فإذ ذلك كذلك فقد صح أن أحد الحكمين منسوخ: * إما قوله: (إن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها) وحضه عليه السلام على خروجهن إلى العيد والى المسجد: منسوخ بقوله:
(إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ومن خروجها إلى صلاة العيد) وإما قوله عليه السلام: (إن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها أفضل من خروجها إلى صلاة العيد) منسوخ بقوله عليه السلام: (إن صلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في بيتها) وحضه على خروجها إلى صلاة العيد، * لابد من أحد هذين الامرين، ولا يجوز أن نقطع على نسخ خبر صحيح إلا بحجة * فنظرنا في ذلك فوجدنا خروجهن إلى المسجد والمصلى عملا زائدا على