المسجد فالأولى أن يكون سببا إلى منعهن من السوق ومن كل طريق بلا شك، فلم خص هؤلاء القوم منعهن من المسجد من أجل إحداثهن، دون منعهن من سائر الطرق؟! بل قد أباح لهن أبو حنيفة السفر وحدها، والمسير في الفيافي والفلوات مسافة يومين ونصف، ولم يكره لها ذلك، وهكذا فليكن التخليط. * ووجه سادس: وهو أن عائشة رضي الله عنها لم تر منعهن من أجل ذلك، ولا قالت: امنعوهن لما أحدثن، بل أخبرت أنه عليه السلام لو عاش لمنعهن، وهذا هو نص قولنا، ونحن نقول: لو منعهن عليه السلام لمنعناهن، فإذ لم يمنعهن فلا نمنعهن، فما حصلوا إلا على خلاف السنن وخلاف عائشة رضي الله عنها، والكذب بايهامهم من يقلدهم أنها منعت من خروج النساء بكلامها ذلك، وهي لم تفعل. نعوذ بالله من الخذلان: * واما حديث عبد الحميد بن المنذر فهو مجهول لا يدرى من هو؟
ولا يجوز أن تترك روايات الثقات المتواترة برواية من لا يدري من هو * وأما حديث عبد الله بن رجاء الغداني فهو كثير التصحيف والغلط، وليس بحجة، هكذا قال فيه عمرو بن علي الفلاس وغيره (1) * ثم لو صح هذا الخبر وخبر عبد الله بن رجاء الغداني وهما لا يصحان - لكان على أمورهما (2) معارضة للاخبار الثابتة التي أوردنا، ولامره عليه السلام بخروجهن، حتى ذوات الخدور والحيض إلى مشاهدة صلاة العيد، وأمر من لا جلباب لها أن تستعير من غيرها جلبابا لذلك * ولما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى أن عمرو بن عاصم الكلابي حدثهم قال ثنا همام هو ابن يحيى عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله