قال شارحه القاري: اعلم أنه صرح غير واحد كصاحب الايضاح والبحر الزاخر والبدائع وغيرهم بأن ذبح الحلال صيد الحرم يجعله لا يحل وإن أدى جزاءه من غير تعر ض لخلاف.
وذكر قاضيخان أنه يكره أكله تنزيها.
وفي اختلاف المسائل: اختلفوا فيما إذا إذا ذبح الحلال صيدا في الحرم: فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يلح أكله. واختلف أصحاب أبي حنيفة: فقال الكرخي: هو ميتة، وقال غيره: هو مباح اه. قوله: (على المختار) راجع لقوله: لا للمحرم وهذا ما رواه الطحاوي. وقال الجرجاني:
لا يحرم، وغلطه القدوري واعتمد رواية الطحاوي. فتح وبحر. قوله: (وتجب قيمته بذبح حلال) هذا مكرر مع قوله سابقا وذبح حلال صيد الحرم إلا أنه أعاده ليرتب عليه قوله: ولا يجزئه الصوم ط.
وأراد بالذبح الاتلاف ولو تسببا على وجه العدوان، فلو أدخل في الحرم بازيا فأرسله فقتل حمام الحرم لم يضمن لأنه أقام واجبا وما قصد الاصطياد فلم يكن تعديا في السبب بل كان مأمورا. بحر.
قوله: (ولا يجزئه الصوم) إنما اقتصر على نفي الصوم ليفيد أن الهدي جائز، وهو ظاهر الرواية كما في البحر.
وفي اللباب: فإن بلغت قيمته هديا اشتراه بها إن شاء، وإن شاء اشترى بها طعاما فيتصدق به كما مر، ويجوز فيه الهدي إن كانت قيمته قبل الذبح مثل قيمة الصيد، ولا يشترط كونها مثلها بعد الذبح. وأما الصوم في صيد الحرم فلا يجوز للحلال ويجوز للمحرم. قوله: (لأنها غرامة) لأن الضمان فيه باعتبار المحل وهو الصيد فصار كغرامة الأموال، بخلاف المحرم فإنه ضمانه جزاء الفعل لا المحل والصوم يصلح له لأنه كفارة. بحر. قوله: (في دلالته) أي دلالة الحلال ولو لمحرم، والفرق بين دلالة المحرم ودلالة الحلال أن المحرم التزم ترك التعرض بالاحرام، فلما دل ترك ما التزمه فضمن كالمودع إذا دل السارق على الوديعة، ولا التزام من الحلال فلا ضمان بها، كالأجنبي إذا دل السارق على مال إنسان. بحر. قوله: (ولو حلالا) الأولى أن يقال: وهو حلال كما قيده به في مجمع الأنهر. قال: وإنما قيدنا به لتظهر فائدة قيد الدخول في الحرم، فإن وجوب الارسال في المحرم لا يتوقف على دخول الحرم، لأنه بمجرد الاحرام يجب عليه كما في الاصلاح وغيره، وبهذا يظهر ضعف ما قيل حلالا أو محرما اه. وعليه ينبغي أن يقال: وهو في الحل، بدل قوله: ولو في الحل اه ح.
والحاصل أن الكلام فيمن كان حلالا في الحل وأراد الاحرام أو دخول الحرم وكان في يديه صيد وجب عليه إرساله. وفي اللباب وشرحه: اعلم أن الصيد يصير آمنا بثلاثة أشياء: بإحرام الصائد، أو بدخوله في الحرم، أو بدخول الصيد فيه. ولو أخذ صيدا في الحل أو الحرم وهو محرم أو في الحرم وهو حلال لم يملكه ووجب عليه إرساله، سواء كان في يده أو قفصه أ في بيته، ولو لم يرسله حتى هلك وهو محرم أو حلال فعليه الجزاء. قوله: (يعني الجارحة) محترزه قوله: لا إن