نسخة المنحوتين. قوله: (وصعد عليها) أي باعتبار الزمن الأول، أما الآن فمن وقف على الدرجة الأولى، بل على أرضها يصدق أنه طلع عليها. شرح اللباب. قوله: (وفعل ما فعله على الصفا) أي من الاستقبال بأن يميل إلى يمينه أدنى ميل ليتوجه إلى البيت، وإلا فالبيت لا يبدو اليوم لحجبه بالبنيان، ومن التكبير والذكر والدعاء المشتمل على الصلاة والثناء. شرح اللباب. قوله: (يبدأ بالصفا الخ) فيه إشارة إلى أن الذهاب إلى المروة شوط والعود منها إلى الصفا شوط، وهو الصحيح. وقال الطحاوي: إن الذهاب والعود شرط واحد كالطواف، فإنه من الحجر إلى الحجر شوط، وتمامه في الفتح وغيره قوله: (فلو بدأ بالمروة الخ) قدمنا الكلام عليه في الواجبات.
قوله: (وند ب الخ) ذكره في الخانية وغيرها، وقوله: كختم الطواف ليكون ختم السعي كختم الطواف كما أن مبدأهما بالاستلام. قال في الفتح: ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص، وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله (ص) حين فرغ من سعيه جاء حتى إذا حاذى الركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطائفين أحد رواه أحمد وابن ماجة وابن حبان، وقال في روايته: رأيت رسول الله (ص) يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه، ما بينهم وبينه سترة وتمامه فيه.
مطلب في عدم منع المار بين يدي المصلي عند الكعبة تنبيه: قال العلامة قطب الدين في منسكه: رأيت بخط بعض تلامذة الكمال بن الهمام في حاشية الفتح: إذا صلى في المسجد الحرام ينبغي أن لا يمنع المار لهذا الحديث، وهو محمول، على الطائفين، لان الطواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين اه. وقال: ثم رأيت في البحر العميق: حكى عز الدين بن جماعة عن: مشكلات الآثار للطحاوي أن المرور بين يدي المصلي بحضرة الكعبة يجوز اه.
قلت: وهذا فرع غريب فليحفظ. قوله: (ثم سكن بمكة محرما) إنما عبر بالسكنى دون الإقامة لايهامها الإقامة الشرعية، وهي لا تصح لما في البحر من باب صلاة المسافر إذا دخل الحاج مكة في أيام العشر ونوى الإقامة نصف شهر لا يصح لأنه لا بد له من الخروج إلى عرفات، فلا يتحقق اتحاد الموضع الذي هو شرط نية الإقامة ط. قوله: (بالحج) إنما ذكره وإن كان القارن والمتمتع الذي ساق الهدي كذلك، لان الباب معقود للمفرد ط. قوله: (ولا يجوز الخ) الأولى التفريع بالفاء على قوله: محرما بالحج كما فعل في البحر: أي لا يجوز أن يفسخ نية الحج بعد ما أحرم به، ويسقط أفعاله ويجعل إحرامه وأفعاله للعمرة. لباب، وأما أمره عليه الصلاة والسلام بذلك أصحابه إلا من ساق الهدي فمخصوص بهم أو منسوخ. نهر، وقد أوضح المقام المحقق ابن الهمام.
قوله: (بلا رمل وسعي) لان الرمل وكذا الاضطباع تابعان لطواف بعده سعي، والسعي من واجبات الحج والعمرة فقط، وهذا الطواف تطوع فلا سعي بعده. قال في الشرنبلالية عن الكافي: لان التنفل