ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة، وفي الثنتين نصف عشر مسنة. درر. قوله: (بحر عن الينابيع) عزاه في البحر إلى الأسبيجابي وتصحيح القدوري وليس فيه ذكر الينابيع. وفي النهر: وهي أعدل كما في المحيط، وفي جوامع الفقه: المختار قولهما، وفي الينابيع والأسبيجابي: وعليه الفتوى اه. قوله: (ثم في كل ثلاثين الخ) فيتغير الواجب بكل عشرة، ففي سبعين تبيع ومسنة، وفي ثماني مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتبعة، وفي مائة تبيعا و مسنة، فعلى ما ذكروه مدار الحساب على الثلاثينات والأربعينات. ط عن القهستاني. قوله: (إلا إذا تداخلا) أي التبيعات والمسنات بأن كان العدد يصح أن يعطى فيه من هذه أو هذه ط. قوله: (وهكذا) أي الحكم على هذا المنوال، ففي مائتين وأربعين ثمانية أتبعة أو ست مسنات.
باب زكاة الغنم الغنم محركة: الشاء لا واحد لها من لفظها، الواحدة شاة، وهو اسم مؤنث للجنس يقع على الذكور والإناث. قاموس. وفيه الشاة الواحدة من الغنم للذكر والأنثى، وتكون من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش والمرأة، جمعه شاء وشياه وشواه إلخ. قوله: (مشتق من الغنيمة) أي بينهما اشتقاق أكبر كما مر في الإبل، فافهم، وذكر الضمير وإن كانت الغنم مؤنثة كما علمت، لان المراد هنا اللفظ. قوله: (لأنه الخ) علة مقدمة على معلولها، وقوله: آلة الدفاع أي الدفع عن نفسها، ولا ينافي وجود آلة لها غير دافعة كقرونها ط. قوله: (ضأنا أو معزا) بسكون الهمزة والعين وفتحهما جمع ضأن، كذا في القاموس والكشاف، وهو مذب الأخفش. والصحيح مذهب سيبويه أن كلا منهما اسم جنس يقع على القليل والكثير والذكر والأنثى، والضأن: ما كان من ذوات الصفوف والمعز من ذوات الشعر. قهستاني ط. قوله: (فإنهما سواء) لان النص ورد باسم الشاة والغنم وهو شامل لهما. نهر قوله: (في تكميل النصاب) فإن نقص نصاب الظأن وعنده من المعز ما يكمله أو بالعكس وجبت فيه الزكاة، وكذا لو كان المعز تاما يجب فيه. قوله: (والأضحية) أي تجزئ منهما، إلا أنها يجوز بالجذع (1)، وأما أخذه في الزكاة ففيه الخلاف الآتي. قوله: (والربا) فلا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا ح. قوله: (لا في أداء الواجب) لان النصاب إذا كان ضأنا يؤخذ الواجب من الضأن، ولو معزا فمن المعز، ولو منهما فمن الغالب، ولو سواء فمن أيهما شاء. جوهرة: أي فيعطي أدنى الاعلى أو أعلى الأدنى كما قدمناه في الباب السابق. قوله:
(والايمان) فإن من حلف لا يأكل لحم الضأن لا يحنث بأكل لحم المعز للعرف ح: أي فإن الضأن