بالسعي غير مشروع. قوله: (وهو) أي الطواف. قوله: (ينبغي تقييده) أي تقييد كون الصلاة النافلة أفضل من طواف التطوع في حق المكي بزمن الموسم لأجل التوسعة على الغرباء. وقوله: مطلقا: أي للمكي والآفاقي في غير الموسم، وقد أقره على هذا البحث في النهر.
قلت: لكن يخالفه ما في الولوالجية ونصه: الصلاة بمكة أفضل لأهلها من الطواف، وللغرباء الطواف أفضل، لان الصلاة في نفسها أفضل من الطواف، لان النبي (ص) شبه الطواف بالبيت بالصلاة، لكن الغرباء لو اشتغلوا بها لفاتهم الطواف من غير إمكان التدارك فكان الاشتغال بما لا يمكن تداركه أولى اه.
مطلب: الصلاة أفضل من الطواف وهو أفضل من العمرة تنبيه: في شرح المرشدي على الكنز قولهم: إن الصلاة أفضل من الطواف، ليس مرادهم أن صلاة ركعتين مثلا أفضل من أداء أسبوع لان الأسبوع مشتمل على ركعتين مع زيادة، بل مرادهم به أن الزمن الذي يؤدى فيه أسبوعا هل الأفضل فيه أن يصرفه للطواف أم يشغله بالصلاة؟ اه. ونظيره ما أجاب به العلامة القاضي إبراهيم بن ظهيرة المكي حيث سئل: هل الأفضل الطواف أو العمرة؟
من أن الأرجح تفضيل الطواف على العمرة إذا شغل به مقدار زمن العمرة، إلا إذا قيل إنها لا تقع إلا فرض كفاية فلا يكون الحكم كذلك.
تتمة: سكت المصنف عن دخول البيت، ولا شك أنه مندوب إذا لم يشتمل على إيذاء نفسه أو غيره وهذا مع الزحمة قلما يكون. نهر.
مطلب في دخول البيت الشريف قلت: وكذا إذا لم يشتمل على دفع الرشوة التي يأخذها الحجبة كما أشار إليه منلا علي، وسيأتي تمام الكلام على الدخول عند ذكر الشارح له في الفروع آخر الحج. قوله: (أولى خطب الحج الثلاث) ثانيها بعرفة قبل الجمع بين الصلاتين، ثالثها بمنى في اليوم الحادي عشر، فيفصل بين كل خطبة بيوم وكلها خطبة واحدة بلا جلسة في وسطها إلا خطبة يوم عرفة، وكلها بعد ما صلى الظهر إلا بعرفة، وكلها سنة. لباب. ولم يذكر المصنف ولا الشارح الخطبة الثالثة في موضعها.
قوله: (وكره قبله) أي قبل الزوال. سراج.
مطلب في الرواح إلى عرفات قوله: (وعلم فيها المناسك) أي التي يحتاج إليها يوم عرفة من كيفية الاحرام والخروج إلى منى والمبيت بها والرواح منها إلى عرفة والصلاة بها والوقوف فيها والإفاضة منها وغير ذلك، أو جميع ما يحتاج إليه الحاج إلى تمام حجه وإن كان بعدها خطب لان التأكيد خبر. قوله: (فإذا صلى بمكة الفجر الخ) كذا في الهداية، وقال الكمال: ظاهر هذا الترتيب إعقاب صلاة الفجر بالخروج