قبل أكثر طواف العمرة. قوله: (لم تبطل) لأنه أتى بركنها ولم يبق إلا واجباتها من الأقل والسعي.
بحر. قوله: (ويتمها يوم النحر) أي قبل طواف الزيارة الباب. قوله: (والأصل أن المأتي به) أي كالطواف الذي نوى به القدوم أو التطوع، ومن جنس حال منه، وما بمعنى نسك، وضمير به هو للشخص الآتي، وضمير به وله عائد على ما وفي وقت متعلق بالمأتي، وقدمنا فروع هذا الأصل عند طواف الصدر. قوله: (وقضيت) أي بعد أيام التشريق شرح اللباب، وتقدم أن المكروه إنشاء العمرة في هذه الأيام لا فعلها فيها بإحرام سابق. تأمل. قوله: (بشروعه فيها) فإنه ملزم كالنذر. بحر. قوله: (ووجب دم الرفض) لان كل من تحلل بغير طواف يجب عليه دم كالمحصر.
بحر. قوله: (لأنه لم يوفق للنسكين) أي للجمع بينهما لبطلان عمرته كما علمت، فلم يبق قارنا، والله تعالى أعلم.
باب التمتع ذكره عقب القران لاقترانهما في معنى الانتفاع بالنسكين، وقدم القران لمزيد فضله. نهر.
قوله: (من المتاع) أي مشتق منه. لان التمتع مصدر مزيد والمجرد أصل المزيد ط. وفي الزيلعي:
التمتع من المتاع أو المتعة، وهو الانتفاع أو النفع، قال الشاعر:
وقفت على قبر غريب بقفرة متاع قليل من غريب مفارق جعل الانس بالقبر متاعا اه. قوله: (وشرعا أن يفعل العمرة) أي طوافها، لان السعي ليس ركنا فيها على الصحيح كالحج، وقوله الآتي: ثم يحرم بالنصب عطفا على يفعل فهو من تتمة التعريف، وأشار إلى أنه لا يشترط كون إحرام العمرة في أشهر الحج ولا كون التمتع في عام الاحرام بالعمرة، بل الشرط عام فعلها، حتى لو أحرم بعمرة في رمضان وأقام على إحرامه إلى شوال من العام القابل ثم حج من عامه ذلك كان متمتعا كما في الفتح.
تنبيه: ذكر في اللباب أن شرائط التمتع أحد عشر:
الأول: أن يطوف للعمرة كله أو أكثره في أشهر الحج.
الثاني: أن يقدم إحرام العمرة على الحج.
الثالث: أن يطوف للعمرة كله أو أكثره قبل إحرام الحج.
الرابع: عدم إفساد العمرة.
الخامس: عدم إفساد الحج.
السادس: عدم الإلمام إلماما صحيحا كما يأتي.
السابع: أي يكون طواف العمرة كله أو أكثره والحج في سفر واحد، فلو رجع إلى أهله قبل