صحته، فلذا خالف الشارح عادته ولم يتابعه بل تابع البحر، ويأتي قريبا في الشرح. قوله: (فقطعها إنسان) لم يذكر ما إذا قطعها المالك.
ونقل في غاية الاتقان عن محمد أنه قال في أم غيلان: تنبت في الحرم في أرض رجل ليس لصاحبه قطعه، ولو قطعه فعليه لعنة الله، ومقتضاه أن لا يجب عليه جزاء، لكنه مخالف لما مر من أن كل ما ينبت بنفسه ولم يكن من جنس ما ينبته الناس ففيه القيمة، سواء كان مملوكا أو لا، فينبغي أن تلزمه قيمة واحدة لحق الشرع. أفاده نوح أفندي، وصرح في شرح اللباب بضمانه جازما به. قوله:
(بناء على قولهما الخ) أما على قول الإمام: إن أرض الحرم سوائب: أي أوقاف في حكم السوائب، فلا يتصور قولهم: لو نبت في ملكه بحر. وعليه فالواجب قيمة واحدة لحق الشرع فقط. قوله: (فلو من جنسه الخ) لان الذي ينبته الناس غير مستحق للأمن بالاجماع، وما لا ينبتونه عادة إذا أنبتوه التحق بما ينبتونه عادة، فكان مثله بجامع انقطاع كمال النسبة إلى الحرم عند النسبة إلى غيره بالانبات كما في الهداية والعناية شرنبلالية. قوله: (كمقلوع) أي إذا انقلعت شجرة إن كان عروقها لا تسقيها فلا شئ بقطعها. لباب. قوله: (ولذا) أي لكون الشجر أو الحشيش الذي هو من جنس ما ينبته الناس لا شئ فيه من جزاء لحق الشرع ولا من حرمة. ط. قوله: (حل قطع الشجر المثمر) أي وإن لم يكن من جنس ما ينبته الناس، لكن إن كان له مالك توقف على إجازته، وإلا وجبت قيمته له كما لا يخفى ط. قوله: (لان إثماره الخ) بدل من قوله: ولذا الخ لان ما كان من جنس ما ينبته الناس إذا نبت بنفسه إنما لا يجب فيه شئ لأنه بمنزلة ما أنبتوه. تأمل. قوله: (قيمته) فاعل وجب، وقوله: في كل ما ذكره أي قيمة ما أتلفه في كل ما ذكر من المسائل الثمانية، ففي الأوليين والخامسة قيمة الصيد، وفي الثالث البيض، وفي الرابعة الفرخ، وفي السادسة اللبن، وفي السابعة الحشيش، وفي الثامن الشجر. قوله: (إلا ما جف أو انكسر) أي فلا يضمنه القاطع إلا إذا مملوكا فيضمن قيمته لمالكه كما في شرح اللباب، والجاف بالجيم: اليابس، وقد مر أنه يسمى حطبا. قوله: (أو ضرب فسطاط) أي خيمة، ومثله ما لو ذهب بمشيه أو مشى دوابه كما في اللباب.
قوله: (لعدم إمكان الاحتراز عنه لأنه تبع) كذا في بعض النسخ، والصواب ذكر قوله: لأنه تبع بعد قوله: لا لغصنه كما في بعض النسخ. قوله: (والعبرة للأصل الخ) في البحر عن الأجناس:
الأغصان تابعة لأصلها وذلك على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يكون أصلها في الحرم والأغصان في الحل، فعلى قاطع الأغصان القيمة.
الثاني: عكسه، فلا شئ عليه فيهما.
الثالث: بعض الأصل في الحل وبعضه في الحرم ضمن، سواء كان الغصن من جانب الحل أو الحرم اه. قوله: (والعبرة لمكان الطائر) أي لمكانه من الشجرة لأصلها لان الصيد ليس تابعا