الأكمل. بحر. قوله: (وقد أمر بالانفاق) أي مما عليه من الدين ط. قوله: (ولا تقبل الخ) لأنها شهادة على النفي. بحر. أي لان مقصودهم نفي حجه وإن كانت صورة شهادتهم إثباتا. ح. قوله:
(إلا إذا برهنا الخ) لان إقراره وهو تلفظه بهذه الجملة إثبات ح. وفي بعض النسخ برهنوا بصيغة الجمع: أي الورثة، وهي أولى.
تتمة: في المحيط عن المنتفى: أوصى لرجل بألف وللمساكين بألف ولحجة الاسلام بألف والثلث ألفان يقسم الثلث بينهم أثلاثا ثم تضاف حصة المساكين إلى الحجة، فما فضل عن الحجة فللمساكين، لان البدءة بالفرض أهم، ولو عليه حجة وزكاة وأوصى لانسان يتحاصون في الثلث ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبدأ بما بدأ به الموصي ولو فريضة ونذر بدئ بالفريضة، ولو تطوع ونذر بدئ بالنذر، ولو كلها تطوعات أو فرائض أو واجبات بدئ بما بدأ به الميت ا ه.
وتوضيح هذه المسألة سيأتي في الوصايا فاحفظها، فإنها مهمة كثيرة الوقوع، وبقي فروع كثيرة من هذا الباب تعلم من الفتح واللباب، والله أعلم بالصواب.
باب الهدي لما دار ذكر الهدي فيما تقدم من المسائل نسكا وجزاء احتيج إلى بيانه ومن يتعلق به. ابن كمال، ويقال فيها هدي بالتشديد على فعيل الواحد هدية كمطية ومطايا. مغرب. قوله: (ما يهدى) مأخوذ من الهدية التي هي أعم من الهدي لا من الهدي، وإلا لزم ذكر المعرف في التعريف، فيلزم تعريف الشئ بنفسه ح.
قلت: لو أخذ من الهدي يكون تعريفا لفظيا وهو سائغ ط. واحترز بقوله: إلى الحرم عما يهدى إلى غيره نعما كان أو غيره، وبقوله: من النعم عما يهدى إلى الحرم من غير النعم. فإطلاق الفقهاء في باب الايمان والنذور الهدي على غيره مجاز. بحر. وبقوله ليتقرب به) أي بإراقة دمه فيه:
أي في الحرم عما يهدى من النعم إلى الحرم هدية لرجل. وأفاد به أنه لا بد من النية: أي ولو دلالة.
ففي البحر عن المحيط: الواحد من النعم يكون هديا بجعله صريحا أو دلالة، وهي إما بالنية أو بسوق بدنة إلى مكة وإن لم ينو استحسانا، لان نية الهدي ثابتة عرفا، لان سوق البدنة إلى مكة في العرف يكون للهدي لا للركوب والتجارة. قال: وأراد السوق بعد التقليد لا مجرد السوق. قوله:
(أدناه شاة) أي وأعلاه بدنة من الإبل والبقر، وفي الحكم الأدنى سبع بدنة. شرح اللباب. وأفاد ببيان الأدنى أنه لو قال: لله علي أن أهدي، ولا نية له، فإنه يلزمه شاة لأنها الأقل، وإن عين شيئا لزمه، ولو أهدى قيمتها جاز في رواية، وفي أخرى، لا وهي الأرجح، ولا كلام فيما لو كان مما لا يراق دمه من المنقولات، فلو عقارا تصدق بقيمته في الحرم أو غيره لأنه مجاز عن التصدق. أفاده في