قوله: (فلذا قال الخ) الأولى أن يقول: ومثل للجبري تبعا للبحر بقوله الخ ط. قوله: (وجعله في الأشباه بالاتفاق) حيث قال: لا يدخل في ملك أحد شئ بغير اختياره إلا الإرث اتفاقا الخ. قوله:
(لكن في النهر الخ) هذا الاستدراك ليس في محله، لان كلام الأشباه كما رأيت مطلق لا يتقيد بهذه الصورة، ولا شك في الاتفاق على كون الإرث مطلقا سببا جبريا، وإنما لم يكن سببا في صورة المحرم إذا مات مورثه عن صيد على كلام السراج لقيام المانع وهو الاحرام كقيام الموانع الأربعة:
أي الرق، والكفر، والقتل، واختلاف الملك، فكما لا يقدح قيام تلك الموانع في سببية الإرث لا يقدح هذا فيها اه. وإن جعل استدراكا على المتن كان في محله ط. قوله: (وهو الظاهر) هذا من كلام النهر حيث قال: وهو الظاهر لما سيأتي: أي من كون الصيد محرم العين على المحرم، ولم يظهر لي وجه ظهوره، إذ بعد تحقق سبب الإرث وهو موت المورث لا بد من قيام نص يدل على كون الاحرام مانعا من إرث الصيد كقيامه على الموانع الأربعة وكون الصيد محرم العين على المحرم بقوله تعالى: * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * ولذا لو منع من سائر التصرفات لا يدل على مع إرثه، فإن الخمرة محرمة العين أيضا وتورث. قوله: (فإن قتله) أي الصيد الذي أخذه المحرم.
قوله: (محرم آخر الخ) احترز به عن البهيمة، وبالبالغ المسلم عن الصبي والكافر كما يأتي، وكان ينبغي زيادة عاقل للاحتراز عن المجنون فإنه في حكم الصبي كما في ط الحموي. وخرج أيضا ما لو قتله حلال فإنه إن كان في الحرم لزمه الجزاء وإلا فلا، لكن يرجع عليه الآخذ بما ضمن، فالرجوع فيه لا فرق فيه بين المحرم والحلال. بحر. قوله: (لأنه قرر عليه ما كان بمعرض السقوط) فإنه كان محتمل الارسال قبل قتله، وللتقرير حكم الابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا كما في الهداية. قوله: (على ما اختاره الكمال) وجزم به الزيلعي، وصرح به في المحيط عن المبتغى. وظاهر ما في النهاية أن يرجع الآخذ بالقيمة مطلقا. ح عن البحر. قوله: (لم يرجع على ربها) عبارة اللباب: ولو قتله بهيمة في يده فعليه الجزاء ولا يرجع على أحد. قال شارحه: أي من صاحب البهيمة أو راكبها وسائقها وقائدها، والمسألة مصرحة في البحر الزاخر اه.
أقول: وهذا في الرجوع على الراكب ونحوه، أما ضمان الراكب ونحوه الجزاء فلا شك فيه.
قال في معراج الدراية: وكذا لو كان راكبا أو سائقا أو قائدا فأتلفت الدابة بيدها أو رجلها أو فمها صيدا فعليه الجزاء. فافهم. قوله: (ولو صبيا أو نصرانيا) محترز قوله: بالغ مسلم.
وعبارة المعراج: لا يجب على الصبي والمجنون والكافر، فزاد المجنون لأنه كالصبي كما مر، وعبر بالكافر لان النصراني غير قيد، وإخراجه عن قوله: محرم باعتبار الصورة، وإلا فالكافر ليس أهلا للنية التي هي شرط الاحرام. قوله: (فلا جزاء عليه) بل على الآخذ وحده. قوله: (لأنه يلزمه حقوق العباد) وهنا لما قرر على الآخذ ما كان بمعرض السقوط لزمه. قوله: (وكل ما على