لباب. فإن ترك الخطبة أو خطب قبل الزوال أجزأه وقد أساء. جوهرة. وقول الزيلعي: جاز: أي صح مع الكراهة. شرنبلالية. قوله: (وبعد الخطبة صلى بهم) فظاهره عدم تأخير الصلاة، وهو صريح قول البدائع، فإذا زالت الشمس صعد الامام المنبر، فإذا فرغ من الخطبة أقام المؤذنون ويصلي الامام الخ، ونحوه في اللباب وفي البحر عن المعراج: أنه يؤخر هذا الجمع إلى آخر وقت الظهر، ونحوه في شرح قاضيخان على الجامع الصغير. قال في شرح اللباب: وفيه أنه يلزمه منه تأخير الوقوف، وينافي حديث جابر رضي الله عنه: حتى إذا زاغت الشمس، فإن ظاهره أن الخطبة كانت في أول الزوال فلا تقع الصلاة في آخره. قوله: (بأذان) أي واحد لأنه للاعلام بدخول الوقت، وهو واحد، وقوله: وإقامتين أي يقيم للظهر ثم يصليها ثم يقيم للعصر، لان الإقامة لبيان الشروع في الصلاة. قوله: (وقراءة سرية) لأنهما صلاتا نهار كسائر الأيام. سراج. قوله: (ولم يصل بينهما شيئا) أي ولا السنة الراتبة. قال في اللباب: وإن أخر الامام صلاة العصر لا يكره للمأموم التطوع بينهما إلى أن يدخل الامام في العصر. قوله: (على المذهب) وهو ظاهر الرواية. شرنبلالية، وهو الصحيح، فلو فعل كره وأعاد الاذان للعصر لانقطاع فوره فصار كالاشتغال بينهما بفعل آخر. بحر:
أي كأكل وشرب فإنه يعيد الاذان. سراج. وما في الذخيرة والمحيط والكافي من استثناء سنة الظهر فخلاف الحديث وإطلاق المشايخ. فتح.
تنبيه: أخذ من هذا العلامة السيد محمد صادق بن أحمد بادشاه أنه يترك تكبير التشريق هنا، وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء لمراعاة الفورية الواردة في الحديث، كما نقله عنه الكازروني في فتاواه.
قلت: وفيه نظر، فإن الوارد في الحديث: أنه (ص) صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ففيه التصريح بترك الصلاة بينهما، ولا يلزم منه ترك التكبير ولا يقاس على الصلاة لوجوبه دونها، ولان مدته يسيرة حتى لم يعد فاضلا بين الفريضة والراتبة.
والحاصل: أن التكبير بعد ثبوت وجوبه عندنا لا يسقط هنا إلا بدليل، وما ذكر لا يصلح للدلالة كما علمته، هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم. قوله: (ولا بعد أداء العصر في وقت الظهر) سقطت هذه الجملة من بعض النسخ، وعزاها في الشرنبلالية إلى شرح الوهبانية لابن الشحنة.
مطلب في شروط الجمع بين الصلاتين بعرفة قوله: (وشرط لصحة هذا الجمع الخ) اختلف في هذا الجمع هل هو سنة أو مستحب؟ وما قيل إن تقديم العصر عند الامام واجب لصيانة الجماعة ينبغي حمله على معنى ثبت. شرح اللباب.
تنبيه: اقتصر من الشروط على الامام الاحرام. وزاد في اللباب تقدير الظهر على العصر، حتى لو تبين للامام وقوع الظهر قبل الزوال أو بغير وضوء والعصر بعده أو بوضوء أعادهما جميعا، والزمان وهو يوم عرفة، والمكان وهو عرفة ومقرب منها، والجماعة، فالشروط ستة.