يستخدمها ولا يجب عليه تبوئتها ط. وهذا أولى من قوله في شرح اللباب: لعل هذا إذا لم يبوئها. قوله: (حج الغني أفضل من حج الفقير) لان الفقير يؤدي الفرض من مكة وهو متطوع في ذهابه، وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع. ح عن المنح. وهذا إنما يظهر في حج الفرض كما قاله ط. وفيما إذا أحرما من الميقات، أما لو أحرما من بلدهما فقد تساويا في وجوب الذهاب.
قوله: (حج الفرض أولى من طاعة الوالدين) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لكن هذا إذا لم يضيعا بسفره لما قدمه أول الحج أنه يكره بلا إذن ممن يجب استئذانه: كأحد الأبوين المحتاج إلى خدمته، وقدمنا أن الأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما. قوله: (بخلاف النفل) أي فإن طاعتهما أولى منه مطلقا كما قدمناه عن البحر عن الملتقط.
مطلب في تفضيل الحج على الصدقة قوله: (ورجح في البزازية أفضلية الحج) حيث قال: الصدقة أفضل من الحج تطوعا، كذا روي عن الامام، لكنه لما حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل، ومراده: أنه لو حج نفلا وأنفق ألفا فلو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو أفضل، لا أن يكون صدقة فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى، والمشقة في الحج لما كانت عائدة إلى المال والبدن جميعا فضل في المختار على الصدقة ا ه.
قال الرحمتي: والحق التفصيل، فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة فيه أشمل فهو الأفضل كما ورد حجة أفضل من عشر غزوات وورد عكسه فيحمل على ما كان أنفع، فإذا كان أشجع وأنفع في الحرب فجهاده أفضل من حجه، أو بالعكس فحجه أفضل، وكذا بناء الرباط إن كان محتاجا إليه كان أفضل من الصدقة وحج النفل، وإذا كان الفقير مضطرا أو من أهل الصلاح أو من آل بيت النبي (ص) فقد يكون إكرامه أفضل من حجات وعمر وبناء ربط.
كما حكي في المسامرات عن رجل أراد الحج فحمل ألف دينار يتأهب بها فجاءته امرأة في الطريق وقالت له: إني من آل بيت النبي (ص) وبي ضرورة فأفرغ لها ما معه، فلما رجع حجاج بلده صار كلما لقي رجلا منهم يقول له: تقبل الله منك، فتعجب من قولهم، فرأى النبي (ص) في نومه وقال له: تعجبت من قولهم تقبل الله منك؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: إن الله خلق ملكا على صورتك حج، وهو يحج عنك إلى يوم القيامة بإكرامك لامرأة مضطرة من آل بيتي، فانظر إلى هذا الاكرام الذي ناله لم ينله بحجات ولا ببناء ربط.
مطلب في فضل وقفة الجمعة قوله: (لوقفة الجمعة الخ) في الشرنبلالية) عن الزيلعي: أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة، رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح ا ه.