الملتقي بقوله: ولو أفسدها وأقام ببصرة، وعبر في الكنز بقوله: وأقام بمكة، فعلم أن كلا من البلدين غير قيد، ولذا قال في النهر: والمراد موضع لا أهل له فيه، دل على ذلك قوله: إلا إذا ألم بأهله. قوله: (لأنه كالمكي) لان سفره انتهى بالفاسدة وصارت عمرته الصحيحة مكية، ولا تمتع لأهل مكة. نهر. قوله: (إلا إذا ألم بأهله) أي بعد ما أفسدها وحل منها. نهر. قوله: وأتى بهما أي بقضاء العمرة وبأداء الحج. شرنبلالية. وإذا لم يلم بأهله، فإن أقام بمكة فهو بالاتفاق، وإن أقام ببصرة فهو غير متمتع عنده. وقالا: متمتع لأنه أنشأ سفرا وقد ترفق فيه بنسكين. وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه كما في الهداية، وهذا يؤيد ما مر عن الطحاوي. قوله: (لأنه سفر آخر) أي لان رجوعه بعد الإلمام إنشاء سفر آخر للحج والعمرة فيكون متمتعا لبطلان سفره الأول، ولا يضر تمتعه كونه عمرته قضاء. قوله: (أتمه) أي مضى فيه لأنه لا يمكنه الخروج عن عهدة الاحرام إلا بالافعال. هداية. قوله: (بلا دم للتمتع) لأنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفرة واحدة.
هداية. قوله: (بل للفساد) أي بل عليه دم لم أفسده وهو دم جناية، فالمنفي دم الشكر.
باب الجنايات لما فرغ من ذكر أقسام المحرمين وأحكامها شرع في بيان عوارضهم، باعتبار الاحرام والحرم من الجنايات والفوات والاحصار، وقدم الجنايات لان الأداء القاصر أفضل من العدم وهي ما تجنيه من شر، تسمية بالمصدر من جنى عليه جناية، وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل، وأصله من جنى الثمر: وهو أخذه من الشجر كما في المغرب، والمراد هنا خاص منه وهو ما ذكره الشارح، وجمعها باعتبار أنواعها. نهر. قوله: (بسبب الاحرام أو الحرم) حاصل الأول سبعة نظمها الشيخ قطب الدين بقوله:
محرم الاحرام يا من يدري * إزالة الشعر وقص الظفر واللبس والوطئ مع الدواعي * والطيب والدهن وصيد البر زاد في البحر ثامنا: وهو ترك واجب من واجبات الحج، فلو قال: محرم الاحرام ترك واجب الخ كان أحسن.
وحاصل الثاني التعرض لصيد الحرم وشجره. وقال في البحر: وخرج بقوله: بسبب الخ ذكر الجماع بحضرة النساء لأنه منهي عنه مطلقا فلا يوجب الدم. وقال ط: وفيه أن ذكره إنما نهى عنه مطلقا بحضرة من لا يجوز قربانه، أما الحلائل، فلا يمنع إلا المحرم وهو داخل فيما تكون حرمته بسبب الاحرام وإن كان لا يجب عليه شئ. قوله: (وقد يجب بها دماء) كجناية القارن والمتمتع الذي ساق الهدي بعد أن تلبس بإحرام الحج ط. قوله: (أو دم) كأكثر جنايات المفرد.
قوله: (أو صوم أو صدقة) أو فيهما للتخيير، وذلك فيما إذا جنى على الصيد أو تطيب أو لبس أو حلق بعذر، فيخير بين الذبح والتصدق والصيام على ما سيأتي، أو أن الثانية فقط للتخيير فيخير بين