كان في بيته أو قفصه. قوله: (وجب إرساله) قال في البحر اتفاقا. قوله: (أي إطارته) لو قال: أي إطلاقه، لكان أشمل لتناول الوحش، فإن هذا الحكم لا يخص الطير اه ح. وشمل إطلاقه ما لو غصبه وهو حلال محلال فأحرم الغاصب فإنه يلزمه إرساله وعليه قيمته لمالكه، فلو رده له برئ ولزمه الجزاء. كذا في الدراية معزيا إلى المنتقى. قال في الفتح: وهذا لغز غاصب يجب عليه عدم الرد، بل إذا فعل يجب به الضمان. قوله: (أو إرساله للحل وديعة) هذا قول ثان في تفسير الارسال، حكاه القهستاني بعد حكاية الأول، وعزاه للتحفة.
ويشكل عليه مسألة الغاصب حيث لزمه الجزاء وإن رده لمالكه. وأيضا فالرسول في حال أخذ الصيد هو في الحرم فيلزمه إرساله وضمان قيمته للمالك كالغاصب كما أفاده ط. وأيضا اعترضه ابن كمال بأن يد المودع يد المودع، لكن رده في النهر بما في فوائد الظهيرية أن يد خادمه كرحله.
وحاصله أن المحظور كون الصيد في يده الحقيقية، ويده فيما عند المودع غير حقيقة، بل هي مثل يده على ما في رحله أو قفصه أو خادمه، لكن يرد عليه ما مر عن ط. وقد يجاب بأنه يمكنه أن يناوله في طرف الحرم لمن هو في الحل أو يرسله في قفص.
ثم اعلم أن الذي يظهر من كلامهم أن هذين القولين في المسألة الثانية فقط، وهي من أحرم في الحل وفي يده صيد، أما الأولى وهي لو دخل الحرم وفي يده صيد فالواجب عليه الارسال بمعنى الإطارة لقوله في الهداية: عليه أن يرسله فيه: أي في الحرم، وتعليله له بأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم وصار من صيد الحرم، وكذا ما قدمناه عن اللباب من أن الصيد يصير آمنا بثلاثة أشياء الخ، وكذا قول اللباب: ولو أدخل محرم أو حلال صيد الحل الحرم صار حكمه حكم صيد الحرم، وكذا قول المصنف الآتي: فلو كان جارحا الخ فإنه لو كان له إيداع الجارح بعد ما أدخله الحرم لم يجز له إرساله مع العلم بأن عادة الجارح قتل الصيد، وكذا قول اللباب: ولو أخذ صيد الحرم فأرسله في الحل لا يبرأ من الضمان حتى يعلم وصوله إلى الحرم آمنا، فكيف إذا أودعه؟ فتأمل. قوله: (على وجه غير مضيع له) يفسره ما قبله، فكان الأولى تأخيره عنه كما فعل في شرحه على الملتقي حيث قال: كأن يودعه أو يرسله في قفص. قوله: (وفي كراهة جامع الفتاوى) إلى قوله: لا يجب ساقط من بعض النسخ.
وحاصله أن إعتاق الصيد: أي إطلاقه من يده جائز إن أباحه لمن يأخذه وهو تقييد لقوله:
لان تسييب الدابة حرام وقيل لا: أي لا يجوز إعتاقه مطلقا كما هو ظاهر إطلاق حرمة التسييب، لأنه وإن أباحه فالأغلب أنه لا يقع في يد أحد فيبقى سائبة، وفيه تضييع لماله وقوله: ولا تخرج عن ملكه بإعتاقه يحتمل معنيين.
الأول: أنه لا يخرج عن ملكه قبل أن يأخذ أحد، فإن أخذه أحد بعد الإباحة ملكه كما تفيده عبارة مختارات النوازل.
الثاني: أنه لا يخرج مطلقا لان التمليك لمجهول لا يصح مطلقا أو إلا لقوم معلومين، لما في لقطة البحر عن الهداية: إن كانت اللقطة شيئا يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون