تنبيه: قدمنا عن المحيط أن تقديم الطواف شرط صحة السعي، فعن هذا قال القهستاني: فلو حاضت قبل الاحرام اغتسلت وأحرمت وشهدت جميع المناسك الطوف والسعي اه: أي لان سعيها بدون طواف غير صحيح، فافهم. قوله: (فلو طهرت فيها الخ) تقدمت المسألة قبيل قوله: ثم أتى منى. قوله: (وهو) أي الحيض بعد حصول ركنية: أي ركني الحج، وهو وإن كان فيه تشتيت الضمائر لكنه ظاهر. قوله: (يسقط طواف الصدر) أي يسقط وجوبه عنها كما قدمناه، ولا دم عليها كما في اللباب. قوله: (والبدن الخ) ذكره في الكنز هنا لمناسبة قوله: ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أو جزاء صيد ثم توجه معه يريد لحج فقد أحرم الخ. وقد ذكر المصنف مسألة التقليد أول باب الاحرام لأنه محلها، فكان الأولى له ذكر هذه المسألة هناك أيضا. قوله: (كما سيجئ) أي في باب الهدي، والله الهادي إلى الصواب، وإليه المرجع والمآب.
باب القران أخره عن الافراد وإن كان أفضل لتوقف معرفته على معرفة الافراد. قوله: (هو أفضل) أي من التمتع، وكذا من الافراد بالأولى، وهذا عند الطرفين. وعند الثاني هو والتمتع سواء. قهستاني.
والكلام في الآفاقي. وإلا فالافراد أفضل كما سيأتي. وعند مالك: التمتع أفضل. وعند الشافعي:
الافراد: أي إفراد كل واحد من الحج والعمرة بإحرام على حدة كما جزم به في النهاية والعناية والفتح خلافا للزيلعي. قال في الفتح: أما مع الاقتصار على أحدهما فلا شك أن القران أفضل بلا خلاف.
وفي البحر: وما روي عن محمد أنه قال: حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندي من القران، فليس بموافق لمذهب الشافعي فإنه يفضل الافراد مطلقا، ومحمد إنما فضله إذا اشتمل على سفرين، خلافا لما فهمه الزيلعي من أنه موافق للشافعي، ثم منشأ الخلاف اختلاف الصحابة في حجته عليه الصلاة والسلام. قال في البحر: وقد أكثر الناس الكلام وأوسعهم نفسا فذلك الامام الطحاوي، فإنه تكلم في ذلك زيادة على ألف ورقة اه. ورجح علماؤنا أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا، إذ بتقديره يمكن الجمع بين الروايات، بأن من روى الافراد سمعه يلبي بالحج وحده، ومن روى التمتع سمعه يلبي بالعمرة وحدها، ومن روى القران سمعه يلبي بهما، والامر الآتي له عليه الصلاة والسلام فإنه لا بد له من امتثال ما أمر به الذي هو وحي، وقد أطال في الفتح في بيان تقديم أحاديث القران فارجع إليه.
تنبيه: اختار العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي في منسكه التمتع لأنه أفضل من الافراد وأسهل من القران، لما على القارن من المشقة في أداء النسكين، لما يلزمه بالجناية من الدمين، وهو أحرى لأمثالنا لامكان المحافظة على صيانة إحرام الحج من الرفث ونحوه، فيرجى دخوله في الحج المبرور المفسر بما لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيه، وذلك لان القارن والمفرد يبقيان محرمين أكثر