وذكر الشيخ إسماعيل عن البرجندي ما نصه: ولا يخفى أن ذكر الدلالة يغني عن الإشارة، وقد تخص الإشارة بالحضرة والدلالة بالغيبة اه. فكما ينبغي أن يزيد المصنف أو أعانه عليه أو أمره بقتله لحديث أبي قتادة في الصحيحين هل منكم أجد أمره أو أشار إليه وفي رواية مسلم: هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لا، قال: فكلوا وقول البحر إن المراد بالدلالة الإعانة لا يشمل الامر، إذ لا إعانة فيه ما لم تكن معه دلالة على ما يأتي قريبا، نعم يشمل ما لو دخل الصيد مكانا فدله على طريقه أو على بابه، وما لو دله على آلة يرميه بها، وكذا لو أعارها له على المعتمد، إلا إذا كان مع القاتل سلاح غيرها على ما عليه أكثر المشايخ.
تنبيه: قيد الدال بالمحرم بإرجاع الضمير إليه، وأطلق في القاتل لان الدال الحلال لا شئ عليه إلا الاثم على ما في المشاهير من الكتب، وقيل عليه نصف القيمة. شرح اللباب. ولا يشترط كون المدلول محرما، فلو دل محرم حلالا في الحل فقتله فعلى الدال الجزاء دون المدلول. لباب.
قوله: (مصدقا له) هذه الشروط لوجوب الجزاء على الدال المحرم، أما الاثم فمتحقق مطلقا كما في البحر. زاد في النهر: وليس معنى التصديق أن يقول له صدقت، بل أن لا يكذبه: حتى لو أخبر محرم بصيد فلم يره حتى أخبره محرم آخر فلم يصدق الأول ولم يكذبه، ثم طلب الصيد فقتله كان على كل واحد منها الجزاء، ولو كذب الأول لم يكن عليه. قوله: (غير عالم) حتى لو دله والمدلول يعلم به: أي برؤية أو غيرها لا شئ على الدال لكون دلالته تحصيل الحاصل فكانت كلا دلالة.
لباب وشرحه.
وعليه فيشكل ما في المحيط عن المنتقى: لو قال خذ أحد هذين وهو يراهما فقتلهما فعلى الدال جزاء واحد، وإلا فجزاءان. وأجاب في البحر بأن الامر بالأخذ ليس من قبيل الدلالة فيوجب الجزاء مطلقا. قال: ويدل عليه ما في الفتح وغيره: لو أمر المحرم غيره بأخذ صيد فأمر المأمور آخر فالجزاء على الآمر الثاني لأنه لم يمتثل أمر الأول لأنه لم يأتمر بالامر، بخلاف ما لو دل الأول على الصيد وأمره فأمر الثاني ثالثا بالقتل حيث يجب الجزاء على الثلاثة فقد فرقوا بين الامر المجرد والامر مع الدلالة اه.
والحاصل أن عدم العلم شرط للدلالة لا للامر، بل هو موجب للجزاء مطلقا بشرط الائتمار. قوله: (واتصل القتل بالدلالة) أي تحصل بسببها. شرح اللباب. قوله: (والدال والمشير) الأولى أو المشير بأو لان الحكم ثابت لأحدهما وليصح قوله بعد: باق واحترز بذلك عما إذا تحلل الدال أو المشير فقتله المدلول لا شئ عليه ويأثم. هندية ط. قوله: (قبل أن ينفلت عن مكانه) فلو انفلت عن مكانه ثم أخذه بعد ذلك فقتله فلا شئ على الدال. هندية ط. قوله: (بدءا أو عودا) أي لا فرق في لزوم الجزاء بين قتل أول صيد وبين ما بعده، وقال ابن عباس: لا جزاء على العائد، وبه قال داود وشريح، ولكن يقال له: اذهب فينتقم الله منك. معراج. قوله: (سهوا أو عمدا) وكذا مباشرا ولو غير متعد كنائم انقلب على صيد أو متسببا إذا كان متعديا، كما إذا نصب شبكة أو حفر له حفيرة، بخلاف ما لو نصب فسطاطا لنفسه فتعلق به صيد أو حفر حفيرة للماء أو لحيوان مباح القتل كذئب فعطب فيها صيد أو أرسل كلبه إلى حيوان مباح فأخذ ما يحرم أو إلى صيد في الحل وهو