يؤثر اه. لكن يرد عليه جعلهم خوف الزحمة هنا عذرا في ترك الوقوف بمزدلفة وعلمت جوابه، فتأمل قوله: (ودعا) رافعا يديه إلى السماء. ط عن الهندية. قوله: (وإذا أسفر جدا) فاعل أسفر اليوم أو الصبح، وفاعله مما لا يذكر. ذكره قرا حصاري. قال الحموي: ولم أقف على أنه مما لا يذكر في شئ من كتب النحو واللغة، وفسر الامام الاسفار بحيث لا يبقى إلى طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي ركعتين، وإن دفع بعد طلوع الشمس أو قبل أن يصلي الناس الفجر فقد أساء ولا شئ عليه. هندية ط. وما وقع في نسخ القدوري: وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام قال في الهداية: إنه غلط، لان النبي (ص) دفع قبل طلوع الشمس، وتمامه في الشرنبلالية. قوله: (فإذا بلغ بطن محسر) أي أول واديه. شرح اللباب. وفي البحر: وادي محسر موضع فاضل بين منى ومزدلفة، ليس من واحدة منهما. قال الأزرقي: وهو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا اه. قوله: (لأنه موقف النصارى) هم أصحاب الفيل. ح عن الشرنبلالية.
مطلب في رمي جمرة العقبة قوله: (ورمي جمرة العقبة) هي ثالث الجمرات على حد منى من جهة مكة وليست من منى، ويقال لها الجمرة الكبرى والجمرة الأخيرة. قهستاني ولا يرمي يومئذ غيرها ولا يقوم عندها حتى يأتي منزله. ولوالجية. قوله: (ويكره تنزيها من فوق) أي فيجزيه لان ما حولها موضع النسك، كذا في الهداية إلا أنه خلاف السنة، ففعله عليه الصلاة والسلام من أسفلها سنة لا لأنه المتعين، ولذا ثبت رمي خلق كثير في زمن الصحابة من أعلاها ولم يأمروهم بالإعادة، وكأن وجه اختياره عليه الصلاة والسلام لذلك هو وجه اختياره حصى الحذف، فإنه يتوقع الأذى إذا رموها من أعلاها لمن أسفلها، فإنه لا يخلو من مرو الناس فيصيبهم، بخلاف الرمي من أسفل مع المارين من فوقها إن كان، كذا في الفتح. ومقتضاه أن المراد الرمي من فوق إلى أسفل لا في موضع وقوف الرامي فوق، ومقتضى تعليل الهداية بأن ما حولها موضع نسك، أن المراد الثاني إلا أن يؤول كما أفاد الفضلاء بأن المراد موضع وقوف الناسك لا موضع وقوع الحصى. قوله: (سبعا) أي سبع رميات بسبع حصيات، فلو رماها دفعة واحدة كان عن واحدة. نهر. قوله: (خذفا) نصب على المصدر.
شرنبلالية. فهو مفعول مطلق لبيان النوع، لان الحذف نوع من الرمي وهو رمي الحصاة بالأصابع كما أشار إليه الشارح. قوله: (بمعجمتين) يقال الحذف بالعصا والحذف بالحصى، فالأول بالحاء المهملة والثاني بالمعجمة.. شرح النقاية للقاري. قوله: (أي برؤوس الأصابع) قيل كيفية الرمي أن يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة، ويضع الحصاة على ظاهر الابهام كأنه عاقد سبعين فيرميها، وقيل أن يلحق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة. وقيل يأخذها بطرفي إبهامه وسبابته، وهذا هو الأصح لأنه الأسر المعتاد. فتح. وكذا صححه في النهاية والوالوجية وهو مراد الشارح. فافهم. والخلاف في الأولوية والمختار فافهم أنها مقدار الباقلاء. لباب: أي قدر الفولة، وقيل قدر الحمصة أو النواة أو الأنملة. قال في النهر: وهذا بيان المندوب. وأما الجواز فيكون ولو بالأكبر مع الكراهة. قوله: (ويكون بينهما) أي بين الرمي والجمرة، ويجعل منى عن يمينه والكعبة