إلقاؤه إباحة حتى جاز الانتفاع بمن غير تعريف، ولكن يبقى ملك مالكه لان التمليك من المجهول لا يصح. قال: وفي البزازية: للمالك أخذها منه إلا إذا قال عند الرمي من أخذه فهو له، لقوم معلومين، ولم يذكر السرخسي هذا التفسير اه. فينبغي أن يكون إعتاق الصيد كذلك، وتكون فائدة الإباحة حل الانتفاع به مع بقائه على ملك المالك. لكن في لقطة التاترخانية: ترك دابة لا قيمة لها من الهزال ولم يبحها وقت الترك فأخذها رجل وأصلحها فالقياس أن تكون للآخذ كقشور الرمان المطروحة. وفي الاستحسان: تكون لصاحبها. قال محمد: لأنا لو جوزنا ذلك في الحيوان لجوزنا في الجارية ترمى في الأرض مريضة لا قيمة لها فيأخذها رجل وينفق عليها فيطؤها من غير شراء ولا هبة ولا إرث ولا صدقة أو يعتقها من غير أن يملكها، وهذا أمر قبيح اه ملخصا. ومقتضاه غير الحيوان كالقشور يكون طرحه إباحة بدون تصريح وأنه يملكه الآخذ بخلاف الحيوان فلا يملكه إلا بالتصريح بالإباحة كما هو مفهوم قوله: ولم يبحها وهذا حلال ما ذكرناه عن البحر، وعلى هذا يتخرج ما في مختارات النوازل. ويأتي قريبا قول ثالث، وهو أن غير المحرم لو أرسله يكون، إباحة لأنه أرسله باختياره فيكون كقشور الرمان. قوله: (وحينئذ) أي حين إذ كان إعتاق الصيد لا يجوز إلا إذا أباحه لمن يأخذه تقيد الإطارة: أي التي فسر بها الارسال بالإباحة، ويؤيده قول المعراج: ولو كان في يده فعليه إرساله على وجه لا يضيع، فإن إرسال الصيد ليس بمندوب كتسييب الدابة، بل هو حرام إلا أن يرسله للعلف أو يبيح للناس أخذه، كذا في الفوائد الظهيرية اه. وقال بعده: على وجه لا يضيع بأن يخليه في بيته أو يودعه عند حلال اه. لكن ظاهر ما قدمناه عن القهستاني من حكاية القولين في تفسير الارسال أن من فسره بالافطار لم يقيد بالإباحة، لأنه يقول: إن الارسال واجب فلم يكن في معنى التسييب المحظور، ومن فسر الارسال بالوديعة فكأنه يقول: حيث أمكنه دفع التعرض للصيد بها فلا حاجة إلى الإطارة المضيعة للملك لاندفاع الضرورة بدونها، ولذا قال قاضيخان في شرح الجامع: لو أحرم والصيد في يده عليه أن يرسله، لكن على وجه لا يضيع، لان الواجب ترك التعرض بإزالة اليد الحقيقية لا بإبطال الملك اه. وكون الإباحة تنفي التضييع ممنوع، لان الغالب على الصيد أنه إذا أرسل يصاد ثانيا فيبقى ملكه ضائعا، والتسييب لا يجوز، وإنما يجب الارسال مطلقا فيما صاده وهو محرم كما مر، لأنه لم يملكه فليس فيه تضييع ملك، هذا ما ظهر لي، وقد علمت مما قدمناه أن هذا كله فيما لو أخذ صيدا ثم أحرم، أما لو دخل به الحرم فإنه يلزمه إرساله بمعنى إطارته، وأنه ليس له إيداعه لأنه صار من صيد الحرم. قوله: (فتأمل) كذا في بعض النسخ وفي بعضها: قبل وقال ح: وهو ظرف مبني على الضم: أي قبل الإطارة العامل فيه الإباحة. قوله: (وأصلحها) ليس بقيد فيما يظهر، لان الدار في التمليك على الإباحة. وقد يقال:
إنما قيد به لمنع الاخذ لان قوله: من أخذها فهي له ينزل هبة، والاصلاح زيادة تمنع من الرجوع منها، وبدونه له الرجوع إذ لا مانع ويحرر ط. قوله: (والقول له) أي للمالك إنه لم يبحها لاحد لأنه ينكر إباحة التمليك، وإن برهن الآخذ أو نكل عن اليمين سلمت للآخذ، ط عن لقطة البحر. قوله: