سام أبرص تشديد الميم. قوله: (وأم حبين) بمهملة مضمومة فموحدة مفتوحة فتحتية على وزن زبير: دويبة تشبه الضب. قوله: (وكذا جميع هوام الأرض) الأولى إبدال جميع بباقي، لان ما قبله من الهوام وهي جمع هامة كل حيوان ذي سم. وقد تطلق على مؤذ ليس له اسم كالقملة، أما الحشرات فهي جمع حشرة: وهي صغار دواب الأرض كما في الديوان. ط عن أبي السعود. قوله: (وسبع) هو كل حيوان مختطف عاد عادة. قوله: (أي حيوان) أشار إلى ما في النهر من أن هذا الحكم لا يخص السبع، لان غيره إذا صال لا شئ بقتله. ذكره شيخ الاسلام. فكان عدم التخصيص أولى، إذ المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا اه. لكن ينبغي تقييد الحيوان بغير المأكول، لما في البحر من أن الجمل لو صال على إنسان فقتله فعليه قيمته بالغة ما بلغت، لان الاذن في قتل السبع حاصل من صاحب الحق وهو الشارع. أما الجمل فلم يحصل الاذن من صاحبه. قوله: (صائل) أي قاهر حامل على المحرم، من الصولة أو الصألة بالهمزة. قهستاني. وقيد به لما مر من أن غير الصائل يجب بقتله الجزاء ولا يجاوز عن شاة. وما في البدائع من أن هذا أو عدم وجوب شئ إنما هو فيما لا يبتدئ بالأذى كالضبع والثعلب وغيرهما، أما ما يبتدئ به غالبا كالأسد والذئب والنمر والفهد فللمحرم قتله ولا شئ عليه. قال بعض المتأخرين: إنه بمذهب الشافعي أنسب. نهر.
قلت: والقائل ابن كمال، لكن ذكر في الفتح أول الباب كلام البدائع، وجعله مقابل المنصوص عليه في ظاهر الرواية. ثم قال: ثم رأيناه رواية عن أبي يوسف. قال في الخانية: عن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب، وفي ظاهرة الرواية: السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب اه.
فافهم. قوله: (كما تلزمه قيمته) أي بالغة ما بلغت لمالكه: يعني وقيمته لله تعالى لا تجاوز قيمة شاء.
بحر.
قلت: هذا لو غير صائل، أما الصائل فقد علمت أنه لا يجب فيه لله تعالى شئ، فلذا اقتصر الشارح على قيمة واحدة، فافهم. قوله: (وله) أي للمحرم. قوله: (ولو أبوها ظبيا) أحرج الام إذا كانت ظبية فإن عليه الجزاء لما ذكره الشارح ط. قوله: (وبط أهلي) هو الذي يكون في المساكن والحياض، لان ألوف بأصل الخلقة، احترازا عن الذي يطير فإنه صيد فيجب الجزاء بقتله. بحر.
قوله: (ولو لمحرم) للام للتعليل: أي ولو صاده الحلال لأجل المحرم بلا أمره خلافا للامام مالك كما في الهداية. قوله: (وذبحه في الحل) أما لو ذبحه في الحرم فهو ميتة كما قدمه.
وفي اللباب: إذا ذبح محرم أو حلال في الحرم صيدا فذبيحته ميتة عندنا لا يحل أكلها له ولا لغيره من محرم أو حلال، سواء اصطاده هو: أي ذابحه أو غيره محرم أو حلال ولو في الحل، فلو أكل المحرم الذابح منه شيئا قبل أداء الضمان أو بعده فعليه قيمة ما أكل، ولو أكل منه غير الذابح فلا شئ عليه، ولو أكل الحلال مما ذبحه في الحرام بعد الضمان لا شئ عليه للاكل، ولو اصطاد حلال فذبح له محرم أو اصطاد محرم فذبح له حلال فهو ميتة اه.