البزاق أو ساواه أو وجد طعمه كما مر في أول الباب. قوله: (فإن كان بلغما) أي صاعدا من الجوف، أما إذا كان نازلا من الرأس، فلا خلاف في عدم إفساده الصوم كما لا خلا ف في عدم نقضه الطهارة.
كذا في الشرنبلالية. ومقتضى إطلاقه أنه لا ينقض سواء كان ملء الفم أو دونه، وسواء عاد أو أعاده، أو لا ولا، والله أعلم بصحة هذا الاطلاق وبصحة قياسه على الطهارة فليراجع ح. قوله: (مطلقا) أي سواء قاء واستقاء وسواء كان ملء الفم أو دونه وسواء عاد أو أعاده أو لا ولا. وفي هذا الاطلاق أيضا تأمل ح. قوله: (خلافا للثاني) فإنه قال: إن استقاء ملء الفم فسد ح. قوله: (واستحسنه الكمال) حيث قال: وقول أبي يوسف هنا أحسن، وقولهما بعدم النقض به أحسن لان الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقئ عمدا من غير نظر إلى طهارة ونجاسة، فلا فرق بين البلغم وغيره، بخلاف نقض الطهارة اه. وأقره في البحر والنهر والشرح نبلالية، وهو مراد الشارح بقوله: وغيره فإنهم لما أقروه فقد استحسنوه، وقول ابن الهمام: لان الفطر إنما نيط بما يدخل أو بالقئ عمدا الخ، يؤيد النظر الذي قدمناه في إطلاق الشرنبلالية وإطلاق الشارح، فليتأمل بعد الإحاطة بتعليل الهداية. قوله: (إن مثل حمصة) هذا ما اختاره الصدر الشهيد، واختاره الدبوسي تقديره بما يمكن أن يبتلعه من غير استعانة بريق، واستحسنه الكمال لان المانع من الافطار ما لا يسهل الاحتراز عنه، وذلك فيما يجري بنفسه مع الريق لا فيما يتعمد في إدخاله اه. قوله: (لان النفس تعافه) فهو كاللقمة المخرجة، وقدمنا عن الكمال أن التحقيق تقييد ذلك بكونه ممن يعاف ذلك. قوله: (إلا إذا مضغ الخ) لأنها تلتصق بأسنانه فلا يصل إلى جوفه شئ ويصير تابعا لريقه. معراج. قوله: (كما مر) أي عند قوله: أو خرج دم بين أسنانه. قوله: (وهو) أي وجود الطعم في الحلق. قوله: (في كل قليل) في بعض النسخ في كل شئ والأولى أولى وهو الموافقة لعبارة الكمال.
مطلب فيما يكره للصائم قوله: (وكره الخ) الظاهر أن الكراهة في هذه الأشياء تنزيهية. رملي. قوله: (قاله العيني) وتبعه في النهر، وقال: وجعل الزيلعي قيدا في الثاني فقط، والأولى أولى اه. قوله: (قوله ككون زوجها الخ) بيان للعذر في الأول، قال في النهر: ومن العذر في الثاني أن لا تجد من يمضغ لصبيها من حائض أو نفساء أو غيرهما ممن لا يصوم ولم تجد طبيخا. قوله: (ووفق في النهر) عبارته: وينبغي حمل الأول: أي القول بالكراهة على ما إذا وجد بدا، والثاني على ما إذا لم يجده وقد خشي الغبن اه. فقد قيد الكراهة بأن يجد بدا من شرائه: أي سواء خاف الغبن أو لا، فقول الشارح: ولم يخف غبنا مخالف لما في النهر، وقوله: وإلا لا أي وإن لم يجد بدا وخاف غبنا لا يكره في موافق