المحيط خلافه من جواز البيع والاكل بعد الاخراج مع الكراهة، لكن ذكر في النهر أنه ضعيف.
قلت: لكن هذا إذا لم يؤد جزاءه بعد الاخراج، أما لو أداه فإنه يملكه ويخرج عن كونه صيد الحرم كما يأتي في مسألة الظبية.
ثم إن هذا أيضا مؤيد لما قلناه من أنه إذا دخل الحرم بصيد ليس له أن يرسله إلى الحل وديعة لما علمت من أنه لا يحل إخراجه بل عليه إرساله في الحرم، وأما ما مر من أنه لا يخرج عن ملكه بهذا الارسال فله أخذه في الحل وله أخذه ممن أخذه، ومقتضاه أن له بيعه وأكله أيضا، فلا ينافي ما هنا لان ذاك فيما لو أرسله وخرج الصيد بنفسه بخلاف ما إذا أخرجه. قال في اللباب: ولو خرج الصيد من الحرم بنفسه حل أخذه وإن أخرجه أحد لم يحل، فافهم. قوله: (وإلا) أي وإن لم يبق المبيع في يد المشتري، بأن أتلفه أو تلف أو غاب المشتري ولا يمكن إدراكه. ط عن أبي السعود.
قوله: (فعليه الجزاء) تقدم قريبا بيانه وأن الصوم في صيد الحرم لا يجوز للحلال ويجوز للمحرم.
قوله: (لان حرمة الحرم) أي فيما لو أدخل الصيد الحرم ثم باعه فيه أو بعد ما أخرجه لكونه صار صيد الحرم فيمتنع بيعه مطلقا كما مر، فافهم. وقوله: والاحرام أي فيما لو أخذه ثم أحرم. قوله:
(ولو أخذ حلال) أي في الحل. لباب. وقوله: ضمن مرسله لان الآخذ ملك الصيد ملكا محترما فلا يبطل احترامه بإحرامه وقد أتلفه المرسل فيضمنه، بخلاف ما أخذه في حال الاحرام، لأنه لا يملكه والواجب عليه ترك التعرض، ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته، فإذا قطع يده عنه كان متعديا. هداية.
ومقتضى هذا مع ما قدمناه أنه لو دخل به الحرم فأرسله أحد لا يضمن المرسل، لان الآخذ يلزمه إرساله وإن كان ملكه، ولا يمكنه تخليته في بيته فلم يكن المرسل متعديا. تأمل. قوله: (وقولهما استحسان) وجهه أن المرسل آمر بالمعروف ناه عن النكر، وما على المحسنين من سبيل.
مطلب: لا يجب الضمان بكسر آلات اللهو قال في الهداية: ونظيره الاختلاف في كسر المعازف: أي آلات اللهو كالطنبور. وقال في البحر: وهو يقتضي أن يفتي بقولهما هنا، لان الفتوى على قولهما في عدم الضمان بكسر المعازف اه. قال ط: وأشار الشارح إلى ذلك لان الفتوى على الاستحسان إلا فيما استثنى من مسائل قليلة. قوله: (لم يملكه) لان الصيد لم يبق محلا للتملك في حق المحرم، فصار كما إذا اشترى الخمر. هداية. قوله: (بل بسبب جبري) هو ما يحصل به الملك بلا اختيار وقبول. قوله:
(والسبب الجبري) أتى به ظاهرا، ولم يقل: وهو ليفيد أن المراد مطلق السبب لا بقيد كونه في الصيد. أفاده ط. قوله: (في إحدى عشر) حق العبارة إحدى عشرة لأنه تجب المطابقة فيه بتأنيث الجزأين لتأنيث المعدود. قوله: (مبسوطة في الأشباه) لا حاجة إلى ذكرها هنا وقد ذكرها المحشي