مسامتا للحجر بأن وقف جهة الملتزم ومال ببعض جسده ليقبل الحجر، أما من قام مسامتا بجسده الحجر فقد دخل في ذلك شئ من الركن اليماني، لان الحجر وركنه لا يبلغ عرض جسد المسامت له، وبه يحصل الابتداء من الحجر اه.
قلت: لكن لا يحصل به المرور بجميع البدن على جميع الحجر، لكن قد علمت أنه غير لازم عندنا، ولعل الشارح أشار إلى ضعفه بلفظ قالوا لما علمته، فافهم. قوله: (قبل شروعه) أي من حين تجرده للاحرام، بناء على ما قدمه عند قول المصنف ولبس إزار أو رداء الخ لكن قدمنا تصحيح خلافه ولذا قال في الفتح: وينبغي أن يضطبع قبل شروعه في الطواف بقليل اه. فلو قال الشارح: قبيل شروعه لكان أصوب، فافهم.
هذا، وفي شرح اللباب: واعلم أن الاضطباع سنة في جميع أشواط الطواف كما صرح به ابن الضياء، فإذا فرغ من الطواف تركه حتى إذا صلى ركعتي الطواف مضطبعا يكره لكشفه منكبه، ويأتي الكلام على أنه لا اضطباع في السعي اه. قوله: (استنانا) أي في كل طواف بعده سعي كطواف القدوم والعمرة، وكطواف الزيارة إن كان آخر السعي ولم يكن لابسا، بقي من لبس المخيط لعذر:
هل يسن له التشبه به؟ لم يتعرض له أصحابنا. وقال بعض الشافعية: يتعذر في حقه: أي على وجه الكمال، فلا ينافي ما ذكره بعضهم أنه قد يقال: يشرع له وإن كان المنكب مستورا بالمخيط للعذر.
قلت: والأظهر فعله. شرح اللباب ملخصا. قوله: (وراء الحطيم) ويسمى حظيرة إسماعيل، وهو البقعة التي تحت الميزاب، عليها حاجز كنصف دائرة بينها وبين البيت فرجة سمي بالحطيم، لأنه حطم من البيت: أي كسر، وبالحجر لأنه حجر منه: أي منع. قوله: (لان منه ستة أذرع من البيت) لفظة منه خبر إن مقدم وستة اسمها مؤخر، ومن البيت صفة ستة، والتقدير: لان ستة أذرع كائنة من البيت ثابتة منه أو منه حال من ستة مقدم عليه، ومن البيت خبر وهو جائز كقوله:
لمية موحشا باطل.
قلت: والثاني أظهر فافهم. قال في الفتح: وليس الحجر كله من البيت، بل ستة أذرع منه فقط لحديث عائشة رضي الله عنها عن رسول الله (ص)، قال: ستة أذرع من الحجر من البيت وما زاد ليس من البيت رواه مسلم. قوله: (لم يجز) بفتح أوله وضم ثانيه من الجواز بمعنى الحل لا الصحة أو بضم أوله وسكون ثانيه من الاجزاء: أي على وجه الكمال قال القاري في شرح النقاية:
ولو طاف من الفرجة لا يجزيه في تحق كماله، ولا بد من إعادة الطواف كله لتحققه، وإن أعاد من الحطيم وحده أجزأه، بأن يأخذ على يمينه خارج الحجر، حتى ينتهي إلى آخره، ثم يدخل إلى الحجر من الفرجة، من الجانب الآخر، أو لا يدخل الحجر، وهو أفضل، بأن يرجع ويبتدئ من أول الحجر، هكذا يفعل سبع مرات ويقضي صفته من رمل وغيره، ولو لم يعد صح طوافه ووجب عليه دم اه. قوله: (كاستقباله) أي فإنه إذا استقبله المصلي لم تصح صلاته، لان فرضية استقبال الكعبة تثبت بالنص القطعي، وكون الحطيم من الكعبة ثبت بالآحاد فصار كأنه من الكعبة من وجه دون وجه، فكان الاحتياط في وجوب الطواف وراءه، وفي عدم صحة استقباله والتشبيه يمكن تصحيحه