لأنه فرض عملي اه. قوله: (مكان) بالنصب على أنه اسم إن فهو اسم مكان لا ظرف مكان، لان ظرف المكان لا يقع اسم إن لان اسمها مبتدأ في الأصل، وقوله داخل بالرفع على أنه خبرها، وقوله: لا خارجه عطف عليه، ويجوز فيهما النصب على الظرفية، والمتعلق خبر إن فيكون من ظرفية الأخص في الأعم، فافهم. قوله: (ولو وراء زمزم) أو المقام أو السواري أو على سطحه ولو مرتفعا على البيت. لباب. قوله: (لا بالبيت) لان حيطان المسجد تحول بينه وبين البيت. بحر عن المحيط. ومفهومه أنه لو كانت الحيطان متهدمة يصح، وحقق في الفتح أن هذا المفهوم غير معتبر أخذا من تعليل المبسوط. قوله: (بنى) أي على ما كان طافه، ولا يلزمه الاستقبال. فتح. قلت:
ظاهره أنه لو استقبل لا شئ عليه فلا يلزمه إتمام الأول، لان هذا الاستقبال. للاكمال بالموالاة بين الأشواط، ثم رأيت في اللباب ما يدل عليه حيث قال في فصل مستحبات الطواف: ومنها استئناف الطواف لو قطعه أو فعله على وجه مكروه. قال شارحه: لو قطعه: أي ولو بعذر، والظاهر أنه مقيد بما قبل إتيان أكثره اه. بقي ما إذا حضرت الجنازة أو المكتوبة في أثناء الشوط هل يتممه أو لا لم أر من صرح به عندنا، وينبغي عدم الاتمام إذا خاف فوت الركعة مع الامام، وإذا عاد للبناء هل يبني من محل انصرافه أو يبتدئ الشوط من الحجر؟ والظاهر الأول قياسا على من سبقه الحدث في الصلاة. ثم رأيت بعضهم نقله عن صحيح البخاري عن عطاء بن أبي رباح التابعي وهو ظاهر قول الفتح: بنى على ما كان طافه، والله أعلم.
تنبيه: إذا خرج لغير حاجة كره ولا يبطل، فقد قال في اللباب: ولا مفسد للطواف وعد من مكروهاته تفريقه: أي الفصل بين أشواطه تفريقا كثيرا، وكذا قال في السعي، بل ذكر في منسكه الكبير: لو فرق السعي تفريقا كثيرا كأن سعى كل يوم شوطا أو أقل لم يبطل سعيه ويستحب أن يستأنف. قوله: (وجاز فيهما أكل وبيع) المصرح به في اللباب كراهة البيع فيهما وكراهة الاكل في الطواف لا السعي ومثل البيع والشراء، وعد الشرب فيهما من المباحات. قوله: (لكن الذكر أفضل منها) أي من القراءة في الطواف، وهذا ما نقله في الفتح عن التجنيس وقال: وفي الكافي للحاكم الذي هو جمع كلام محمد يكره أن يرفع صوته بالقراءة فيه ولا بأس بقراءته في نفسه، وفي المنتقى عن أبي حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يقرأ في طوافه، ولا بأس بذكر الله تعالى، ولا ينبو ما ذكره في التجنيس عما ذكره الحاكم، لان لا بأس في الأكثر لخلاف الأولى اه: أي ومن غير الأكثر قول المنتقى: ولا بأس بذكر الله تعالى.
ثم قال في الفتح: والحاصل أن هدى النبي (ص) هو الأفضل، ولم يثبت عنه في الطواف قراءة، بل الذكر وهو المتوارث من السلف والمجمع عليه، فكان أولى اه. قوله: (فليراجع) أقول: الحاصل من هذه النقول التي ذكرناها آنفا أن القراءة خلاف الأولى، وأن الذكر أفضل منها مأثورا أو لا كما هو مقتضى الاطلاق، إلا أن يراد به الكامل وهو المأثور فيوافق ما نقله الشارح عن