الصلاة يؤتى به عند الانتقال من حال إلى حال كذلك التلبية ح. ولذا قال في اللباب: ويستحب إكثارها قائما وقاعدا، راكبا ونازلا واقفا وسائرا طاهرا ومحدثا جنبا وحائضا، وعند تغير الأحوال والأزمان، وعند إقبال الليل والنهار، وعند كل ركوب ونزول، وإذا استيقظ من النوم، أو استعطف راحلته. وقال أيضا: ويستحب تكرارها في كل مرة ثلاثا على الولاء ولا يقطعها بكلام، ولو رد السلام في خلالها جاز، ويكره لغيره أن يسلم عليه، وإذا كانوا جماعة لا يمشي أحد على تلبية الآخر، بل كل إنسان يلبي بنفسه، ويلبي في مسجد مكة ومنى وعرفات لا في الطواف وسعي العمرة. قوله: (رافعا صوته بها) إلا أن يكون في مصر أو امرأة. لباب. زاد في شارحه: أو في المسجد لئلا يشوش على المصلين والطائفين. قوله: (استنانا) فإن تركه كان مسيئا ولا شئ عليه. فتح وقيل استحبابا، والمعتمد الأول. شرح اللباب.
مطلب في حديث أفضل الحج العج والثج قوله: (بلا جهد) بفتح الجيم وبالدال: أي تعب النفس بغاية رفع الصوت كي لا يتضرر، ولا تنافي بين هذا وبين ما جاء أفضل الحج العج والثج أي أفضل أفراد الحج حج يشتمل على هذا، لا أفضل أفعاله، إذ الطواف والوقوف أفضل منهما. والعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج:
إسالة الدم بالإراقة، لان الانسان قد يكون جهوري الصوت طبعا فيحصل الرفع العالي مع عدم تعبه به. نهر. قوله: (كما يفعله العوام) تمثيل للمنفي وهو الجهد لا للنفي ح.
مطلب في دخول مكة قوله: (وإذا دخل مكة) المستحب دخولها نهارا كما في الخانية من باب المعلى ليكون مستقبلا في دخوله باب البيت تعظيما، وإذا خرج فمن السفلي. بحر. قوله: (نهارا) قيد لدخوله مكة كما علمت، لكن لما كان دخول المسجد عقب دخول مكة صح كونه قيدا له أيضا. قوله: (ملبيا) هو قيد لدخول مكة أيضا. قال في اللباب: ويكون في دخوله ملبيا داعيا إلى أن يصل باب السلام فيبدأ بالمسجد. قوله: (لدخولها) أي مكة بدليل تأنيث الضمير، وعبارة البحر نص في ذلك ح.
قوله: (فيجب) بالحاء المهملة ح. قوله: (ومعناه الله أكبر من الكعبة) كذا في غاية البيان، والأولى من كل ما سواه. بحر. وكأن الشارح رجح الأول لاقتضاء المقام له، كما أن الشارع في شئ إذا سمى الله تعالى يلاحظ التبرك باسمه تعالى فيما شرع فيه. قوله: (وهلل) عبارة الفتح: كبر وهلل ثلاثا، وعبارة ابن الشلبي: كبر ثلاثا وهلل ثلاثا. قوله: (لئلا يقع نوع شرك) أي بتوهم الجاهل أن العبادة للبيت. قال في البحر: ولم يذكر في المتون الدعاء عند مشاهدة البيت، وهي غفلة عما لا يفعل عنه فإنه عندها مستجاب، ومحمد رحمه الله تعالى لم يعين في الأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات، لان التوقيت يذهب بالرقة، وإن تبرك بالمنقول منها فحسن، كذا في الهداية. وفي