قلت: لكن الأخير داخل في الأول، فإن معنى اشتراط الامام اشتراط صلاته بهم لا وجوده فيهم على أنه في البحر قال: إن الجماعة غير شرط، حتى لو لحق الناس فزع فصلى الامام وحده الصلاتين جاز بالاجماع على الصحيح، كذا في الوجيز، ثم نقل عن البدائع أن الجماعة شرط الجمع عند أبي حنيفة لكن في حق غير الامام لا في حق الامام، ثم قال: فما في النقاية والجوهرة والمجمع من اشتراط الجماعة ضعيف، واعترضه في النهر بأنه نقله غير واحد وصححه الأسبيجابي، وبأن الجواز في مسألة الفزع للضرورة اه.
قلت: ما مر عن البدائع يصلح توفيقا بين الكلامين والتصحيحين فتدبر، ثم يكفي إدراك جزء من الصلاتين مع الامام، حتى لو أدرك بعض الظهر ثم قام يقضي ما فاته ثم أدرك جزءا من العصر معه يكفي كما أفاده في البحر واللباب. قوله: (الامام الأعظم) أي الخليفة. بحر. وقوله: أو نائبه أي ولو بعد موت الامام فإنه يجمع نائبه أو صاحب شرطه، لان النواب لا ينعزلون بموت الخليفة.
بحر. وأطلق الامام فشمل المقيم والمسافر، لكن لو كان مقيما كإمام صلى بهم صلاة المقيمين، ولا يجوز له القصر ولا للحجاج الاقتداء به (1). قال الامام الحلواني: كان الامام النسفي يقول: العجب من أهل الموقف يتابعون إمام مكة في القصر، فأنى يستجاب لهم أو يرجى لهم الخير وصلاتهم غير جائزة. قال شمس الأئمة: كنت مع أهل الموقف فاعتزلت، وصليت كل صلاة في وقتها وأوصيت بذلك أصحابي، وقد سمعنا أنه يتكلف ويخرج مسيرة سفر ثم يأتي عرفات، فلو كان هكذا فالقصر جائز، وإلا لا، فيجب الاحتياط اه ملخصا من التاترخانية عن المحيط. قوله: (وإلا صلوا وحدانا) يوهم جواز صلاة العصر في وقت الظهر، وعدم جواز الجماعة لو صليت العصر في وقتها وليس بمراد، فالأصوب قول الزيلعي: صلوا كل واحدة منهما في وقتها. أفاده ح. ويمكن الجواب بأن وحدانا حال من مفعول صلوا لا من فاعله: أي صلوا الصلاتين وحدانا: أي غير مجموعات، بل كل واحدة في وقتها، غايته أن فيه إطلاق الجمع على ما فوق الواحد، فافهم. قوله:
(والاحرام بالحج فيهما) احترز به عما لو أحرم بالعمرة فلا يجوز الجمع، ولو أحرم بالحج قبل صلاة العصر كما لو لم يكن محرما، وأشار إلى أن الشرط حصوله عند أداء الصلاتين، ولو أحرم بعد الزوال في الأصح، وفي رواية: لا بد موجوده قبل الزوال كما في النهر، وقوله: فيهما متعلق بقوله:
الامام وقوله: الاحرام ولذا فرع عليه المصنف بقوله: فلا تجوز وقوله: ولا لمن صلى الخ على طريق اللف والنشر المرتب. قوله: (لم يصل العصر مع الامام) أي بل يصليها في وقتها، ومثله ما لو صلى الظهر فقط مع الامام لا يصلي العصر إلا في وقتها ح. قوله: (قبل إحرام الحج) بأن لم يحرم أصلا أو أحرم بالعمرة فقط كما مر. قوله: (ثم أحرم) أي بالحج قبل أداء العصر ح. قوله: (إلا في وقته) أي العصر. ط. قوله: (إلا الاحرام) فهو شرط متفق عليه عندنا، والحصر بالإضافة إلى