النووي، واستحسنه في شرح اللباب، لكن كون القراءة أفضل من غير المأثور ينبو عنه قول المنتقى: لا ينبغي أن يقرأ في طوافه فإنه يشعر بالمنع عن القراءة تنزيها، والظاهر عدم المنع عن ذكر غير مأثور يدل عليه ما أسلفناه عن الهداية من أن محمدا رحمه الله لم يعين فالأصل لمشاهد الحج شيئا من الدعوات، لان التوقيت يذهب بالرقة، وإن تبر ك بالمنقول منها فحسن اه. وهذا يفيد أن المراد بالذكر هنا مطلقه كما هو قضية إطلاقهم، على خلاف ما فصله النووي، فليتأمل.
تنبيه: ورد أنه (ص) قال بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة الخ ولا ينافي ما مر، لأن الظاهر أن المراد المنع عن قراءة ما ليس فيه ذكر، أو قاله على قصد الذكر أو لبيان الجواز. تأمل قوله: (ورمل) أي في كل طواف بعده سعي، وإلا فلا كالاضطباع. بدائع. قال النهر: وفي الغاية: لو كان قارنا وقد رمل في طواف العمرة لا يرمل في طواف القدوم، وفي المحيط: لو طاف للتحية محدثا وسعى بعده كان عليه أن يرمل في طواف الزيارة، ويسعى بعده لحصول الأول بعد طواف ناقص، وإن لم يعده فلا شئ عليه. قوله: (وهز كتفيه) مصدر مجرور معطوف على تقارب وهو أقرب من جعله فعلا معطوفا على مشى. قوله: (استنانا) ففي مسلم وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله (ص) من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا فتح. وقال ابن عباس: لا يسن، وبه أخذ بعض المشايخ كما في مناسك الكرماني.
نهر. قوله: (ولو في الثلاثة الخ) قال في الفتح: ولو مشى شوطا ثم تذكر لا يرمل إلا في شوطين، وإن لم يذكر في الثلاثة لا يرمل بعد ذلك اه: أي لان ترك الرمل في الأربعة سنة، فلو رمل فيها كان تاركا للسنتين وترك إحداهما أسهل. بحر. ولو رمل في الكل لا يلزمه شئ ولوالجية، وينبغي أن يكره تنزيها لمخالفة السنة. بحر. قوله: (وقف) وفي شرح الطحاوي: يمشي حتى يجد الرمل، وهو الأظهر لان وقوفه مخالف السنة. قاري على النقاية: وفي شرحه على اللباب: لان الموالاة بين الأشواط وأجزاء الطواف سنة متفق عليها، بل قيل واجبة فلا يتركها لسنة مختلف فيها اه. قلت:
ينبغي التفصيل جمعا بين القولين بأنه إن كانت الزحمة قبل الشروع وقف، لان المبادرة إلى الطواف مستحبة فيتركها لسنة الرمل المؤكدة، وإن حصلت في الأثناء فلا يقف لئلا تفوت الموالاة. قوله:
(لان له بدلا) وهو الإشارة إلى الحجر والرمل لا بدل له. قوله: (من الحجر إلى الحجر) لا إلى الركن اليماني كما قيل. قوله: (في كل شوط) أي من الثلاثة. قوله: (وكلما مر) أي في الأشواط السبعة. قوله: (من الاستلام) فهو سنة بين كل شوطين كما في غاية البيان.
وذكر في المحيط والولوالجية: أنه في الابتداء والانتهاء سنة، وفيما بين ذلك أدب. بحر.
ووفق في شرح اللباب بأنه في الطرفين آكد مما بينهما قال: وكذا يسن بين الطواف والسعي اه.
وفي الهداية: وإن لم يستطع الاستلام استقبل وكبر وهلل على ما ذكرنا. قال في الفتح: ولم يذكر المصنف رفع اليدين في كل تكبير يستقبل به في كل مبدأ شوط، واعتقادي أن عدم الرفع هو الصواب، ولم أعنه عليه الصلاة والسلام خلافه. قوله: (واستلم الركن اليماني) أي في كل