قوله: (أي ربط الخ) وكيفيته أن يفتل خيطا من صوف أو شعر ويربط به نعلا أو عروة مزادة وهي السفرة من جلد أو لحاء شجرة: أي قشرها أو نحو ذلك مما يكون علامة على أنه هدي لئلا يتعرض أحد له ولئلا يأكل منه غني إذا عطب وذبح. قوله: (أو في إحرام سابق) قيد به لان هذا الاحرام لا يتم شروعه فيه إلا بهذا التقليد ط. قوله: (ونحوه) أي نحو جزاء الصيد من الدماء الواجبة. قوله:
(كجناية) أي في السنة الماضية. درر. قوله: (وتوجه معها) أي سائقا لها. قال الكرماني: ويستحب أن يكبر عند التوجه مع سوق الهدي ويقول: الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد. شرح اللباب. قوله: (يريد الحج) إذ لا بد مع ذلك من النية على الصواب كما صرح به الأصحاب. شرح اللباب. قوله: (ينبغي نعم) البحث للشرنبلالي، وعبارة شرح اللباب: ناويا الاحرام بأحد النسكين صريحة في ذلك. قوله: (أو بعثها ثم توجه) عطف على قوله: وتوجه معها فأفاد أن الشرط أحد الشيئين إما أن يسوقها ويتوجه معها. وإما أن يبعثها ثم يلحقها ويتوجه معها. وهذا الشرط لغير المتعة والقران، فلا يشترط فيهما التوجه معها ولا لحاقها كما أفاده بقولهم بعده أو بعثها لمتعة الخ فافهم. قوله: (ولحقها) اقتصر على ذكر اللحوق لأنه شرط بالاتفاق.
وأما السوق بعده فمختلف فيه: ففي الجامع الصغير لم يشترطه، واشترطه في الأصل فقال:
يسوقه ويتوجه معه. قال فخر الاسلام: ذلك أمر اتفاقي، وإنما الشرط أن يلحقه. وفي الكافي: قال شمس الأئمة السرخسي في المبسوط اختلف الصحابة في هذه المسألة: فمنهم من يقول: إذا قلدها صار محرما، ومنهم، من يقول: إذا توجه في أثرها صار محرما، ومنهم من يقول: إذا أدركها فساقها صار محرما، فأخذنا بالمتيقن من ذلك، وقلنا: إذا أدركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة على ذلك. شرح اللباب قوله: (لزمه الاحرام بالتلبية الخ) لأنه حين وصل إلى الميقات لم يكن محرما بالتقليد، لعدم لحاق الهدي، ولا يجوز له المجاوزة بدون الاحرام فلزم الاحرام بالتلبية رحمتي.
قوله: (أو لقران) صرح به لزيادة الايضاح، وإلا فقول المصنف لمتعة يشمل التمتع العرفي والقران كما أوضحه في البحر. قوله: (والتوجه) أشار به إلى أن الأولى للمصنف تأخير قوله: في أشهره عن قوله: وتوجه بنية الاحرام ط. قوله: (في أشهره الخ) لان تقليد الهدى في غير أشهر الحج لا يعتد به لأنه فعل من أفعال المتعة، وأفعال المتعة قبل أشهر الحج لا يعتد بها فيكون تطوعا، وفي هدي التطوع، ما لم يدرك أو يسر معه لا يصير محرما، كذا في شرح الجامع الصغير لقاضيخان. زيلعي.
قوله: (وإلا لم يصر الخ) أي بأن لم يوجد البعث والتوجه في الأشهر أو وجد التوجه دون البعث، وقوله: حتى لا يلحقها أي قبل الميقات ط. قوله: (وتوجه بنية الاحرام) أفاد أن هذه الأشياء إنما قامت مقام الذكر دون النية ط. قوله: (فقد أحرم) جواب قوله: وإذا لبى ناويا الخ. قوله: (مختص بالاحرام) احترز به عما لو أشعرها أو جللها إلى آخر ما يأتي. قوله: (لا تتوقف على نية نسك) أي