بقوله: وإلا يمس. قوله: (مشيرا إليه بباطن كفيه) أي بأن يرفع يديه حذاء أذنيه، ويجعل باطنهما نحو الحجر مشيرا بهما إليه وظاهرهما نحو وجهه، هكذا المأثور. بحر. وفي شرح النقاية للقاري:
حذاء منكبيه أو أذنيه، وكأنه حكاية للقولين المارين. قوله: (ثم يقبل كفيه) أي بعد الإشارة المذكورة. قال في الفتح: ويفعل في كل شوط عند الركن الأسود ما يفعله في الابتداء اه. ويأتي تمامه عند قول المصنف، وكلما مر بالحجر فعل ما ذكر قوله: (فللكعبة) أو للقبلة كما سيذكره، لكن الأول ظاهر الرواية كما سيأتي قوله: (طواف القدوم) يسمى أيضا طواف التحية وطواف اللقاء وطواف أول عهد بالبيت وطواف حداث العهد بالبيت وطواف الوارد والورود. شرح اللباب. ويقع هذا الطواف للقدوم من المفرد بالحج وإن لم ينو كونه للقدوم أو نوى غيره لأنه وقع في محله. قال في اللباب: ثم إن كان المحرم مفردا بالحج وقع طوافه هذا للقدوم، وإن كان مفردا بالعمرة أو متمتعا أو قارنا وقع عن طواف العمرة، نواه له أو لغيره، وعلى القارن أن يطوف طوافا آخر للقدوم اه: أي استحبابا بعد فراغه عن سعي العمرة، قاري. وفي اللباب: وأول وقته حين دخوله مكة وآخره من وقوفه بعرفة، فإذا وقف فقد فات وقته، وإن لم يقف فإلى طلوع فجر النحر. قوله: ( للآفاقي) أي لا غير. فتح. فلا يسن للمكي ولا لأهل المواقيت ومن دونها إلى مكة. سراج وشر ح اللباب. إلا أن المكي إذا خرج للآفاق ثم عاد محرما بالحج فعليه طواف القدوم. لباب. فهذا خلاف ما في القهستاني من أنه يسن لأهل المواقيت وداخلها، فافهم. قوله: (عن يمينه) أي يمين الطائف لا الحجر، وقوله: مما يلي الباب أي باب الكعبة تأكيد له، وهذا واجب في الأصل كما مر. قوله:
(ولو عكس) بأن أخذ عن يساره وجعل البيت عن يمينه، وكذا لو استقبل البيت بوجهه أو استدبره وطاف معترضا كما في شرح اللباب وغيره. قوله: (فلو رجع) أي إلى بلده قبل إعادته. قوله: (وكذا لو ابتدأ من غير الحجر) أي يعيده وإلا فعليه دم، وهذا على القول بوجوبه كما أشار إليه بقوله:
كما مر أي في الواجبات. قوله (قالوا الخ) قال في البحر: ولما كان الابتداء من الحجر واجبا كان الابتداء في الطواف من الجهة التي فيها الركن اليماني قريبا من الحجر الأسود متعينا، ليكون مارا بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود، وكثير من العوام شاهدناهم يبتدئون الطواف وبعض الحجر خارج عن طوافهم فاحذره اه.
قلت: قدمنا هذه الكيفية عن اللباب، وأنها مستحبة لا متعينة، وبه صرح في فتح القدير أيضا قائلا في تعليله وتبعه القاري في شرح اللباب للخروج عن خلاف من يشترط المرور على الحجر بجميع بدنه، وفي الكرماني أنه الأكمل والأفضل. ثم قال القاري: وإلا فلو استقبل الحجر مطلقا ونوى الطواف كفى عندنا في أصل المقصود الذي هو الابتداء من الحجر سواء قلنا: إنه سنة أو واجب أو فريضة أو شرط اه. وفي الشرنبلالية بعد ما مر عن البحر: وهذا إذا لم يكن في قيامه