صحيح، وهذا هو الركن الأول وهو الواقف فيصح من كافر ولو لمسجد، ومن مبعض لا من مكره ومكاتب. ومحجور عليه بفلس أو غيره. ولو بمباشرة وليه. القول في شروط صحة الوقف وقوله: (بثلاثة شرائط) ذكر أربعة وأسقط خامسا وسادسا وسابعا وثامنا كما ستعرفه: الشرط الأول وهو الركن الثاني وهو الموقوف (أن يكون مما ينتفع به) عينا معينا (مع بقاء عينه) مملوكا للواقف. نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولا بد أن يقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر ويفيد لا بفواته نفعا مباحا مقصودا وسواء كان النفع في الحال أم لا كوقف عبد وجحش صغيرين، وسواء كان عقارا أم منقولا كمشاع ولو مسجدا كمدبر ومعلق عتقه بصفة. قال في الروضة كأصلها: ويعتقان بوجود الصفة، ويبطل الوقف بعتقهما. وبناء وغراس وضعا بأرض بحق فلا يصح وقف منفعة لأنها ليست بعين، ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكتري وموصي بمنفعته له وحر وكلب ولو معلما، ولا مستولدة ومكاتب لأنهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة لأن آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة، ولا ما لا يفيد نفعا كزمن لا يرجى برؤه، ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام وريحان غير مزروع لأن نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع. (و) الشرط الثاني وهو الركن الثالث وهو الموقوف عليه (أن يكون) الوقف (على أصل موجود) في الحال، وهو على قسمين معين وغير معين، فإن وقف على معين اشترط إمكان تمليكه في حال الوقف عليه
(٢٧)