أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقى مأخوذة من النقي بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ أي لا مخ لها من شدة الهزال. وعلم من هذا عدم إجزاء المجنونة وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل وتسمى أيضا التواء بل هو أولى بها.
تنبيه: قد عرفت ما تناوله كلام المصنف من أن العمياء والهيماء والمجنونة لا تجزئ وبه صارت العيوب المذكورة سبعة وبقي منها ما لا يتناوله كلام المصنف الجرباء، وإن كان الجرب يسيرا على الأصح المنصوص. لأنه يفسد اللحم والودك والحامل فلا تجزئ. كما حكاه في المجموع عن الأصحاب وتبعه عليه في المهمات وتعجب من ابن الرفعة حيث صحح في الكفاية الاجزاء.
فائدة: ضابط المجزئ في الأضحية السلامة من عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل (ويجزئ الخصي)، لأنه (ص) ضحى بكبشين موجوءين أي خصيين رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما وجبر ما قطع منه زيادة لحمه طيبا وكثرة وأيضا الخصية المفقودة منه غير مقصودة بالاكل فلا يضر فقدها. واتفق الأصحاب إلا ابن المنذر على جواز خصاء المأكول في صغره دون كبره وتحريمه فيما لا يؤكل كما أوضحته في شرح المنهاج وغيره. (و) تجزئ (المكسورة القرن) ما لم يعب اللحم وإن دمي بالكسر لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض ولهذا لا يضر فقده خلقة فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره وذات القرن أولى لخبر: خير الضحية الكبش الأقرن ولأنه أحسن منظرا بل يكره غيرها. كما نقله في المجموع عن الأصحاب ولا يضر ذهاب بعض الأسنان لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم فلو ذهب الكل ضر لأنه يؤثر في ذلك. وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك، وهو الظاهر ويدل لذلك قول البغوي: ويجزئ مكسور سن أو سنين ذكره الأذرعي وصوبه الزركشي. (ولا يجزئ مقطوع) بعض (الاذن) وإن كان يسيرا لذهاب جزء مأكول. وقال أبو حنيفة: إن كان المقطوع دون الثلث أجزأ، وأفهم: كلام المصنف منع كل الاذن بطريق الأولى ومنع المخلوقة بلا أذن وهو ما اقتصر عليه الرافعي بخلاف فاقدة الضرع أو الالية أو الذنب خلقة فإنه لا يضر. والفرق: أن الاذن عضو لازم غالبا بخلاف ما ذكر في الأولين وكما يجزئ ذكر المعز وأما في الثالث فقياسا على ذلك أما إذا فقد ذلك بقطع ولو لبعض منه كما يؤخذ من قوله: (ولا مقطوع) بعض (الذنب) وإن قل أو بقطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم وبحث بعضهم أن شلل الاذن كفقدها، وهو ظاهر أن خرج عن كونه مأكولا، ولا يضر شق أذن ولا خرقها بشرط أن لا يسقط من الاذن شئ بذلك كما علم مما مر لأنه لا ينقص بذلك شئ من لحمها ولا يضر التطريف وهو قطع شئ يسير من الالية لجبر: ذلك بسمنها ولا قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ لأن ذلك لا يظهر بخلاف الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا يجزئ لنقصان اللحم. (و) يدخل (وقت الذبح) للأضحية المندوبة والمنذورة (من وقت) مضي قدر (صلاة) ركعتي (العيد) وهو طلوع الشمس يوم النحر. ومضي قدر خطبتين خفيفتين ويستمر (إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق) الثلاثة بعد يوم النحر بحيث لو قطع الحلقوم والمرئ قبل تمام غروب شمس آخرها صحت أضحيته. فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم يقطع أضحية لخبر الصحيحين: أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل. فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شئ وخبر ابن حبان: في كل أيام التشريق ذبح