تسمية للشئ باسم سببه، ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا تستحب قبله بل تكون شاة لحم ويسن ذبحها. (يوم سابعه) أي ولادته ويحسب يوم الولادة من السبعة. كما في المجموع بخلاف الختان فإنه لا يحسب منها كما صححه في الزوائد لأن المرعي هنا المبادرة إلى فعل القربة والمرعي هناك التأخير لزيادة القوة ليحتمله. ويسن أن يقول الذابح بعد التسمية: اللهم منك، وإليك عقيقة فلان لخبر ورد فيه رواه البيهقي بإسناد حسن ويكره لطخ رأس المولود بدمها لأنه من فعل الجاهلية وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما في المجموع أنه (ص) قال: مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى بل قال الحسن وقتادة: إنه يستحب ذلك ثم يغسل لهذا الخبر، ويسن لطخ رأسه بالزعفران والخلوق كما صححه في المجموع. ويسن أن يسمى في السابع كما في الحديث المار ولا بأس بتسميته قبل ذلك، وذكر النووي في أذكاره أن السنة تسميته يوم السابع، أو يوم الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العق وأخبار يوم السابع على من أراده. قال ابن حجر شارحه: وهو جمع لطيف لم أره لغيره، ويسن أن يحسن اسمه لخبر:
إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن لخبر مسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وتكره الأسماء القبيحة كشهاب وشيطان وحمار وما يتطير بنفيه عادة كبركة ونجيح، ولا تكره التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء، روي عن ابن عباس أنه قال: إذا كان يوم القيامة أخرج الله أهل التوحيد من النار وأول من يخرج من وافق اسمه اسم نبي وعنه أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه محمد (ص) ويحرم تلقيب الشخص بما يكره. وإن كان فيه كالأعمش ويجوز ذكره بقصد التعريف. لمن لا يعرف إلا به، والألقاب الحسنة لا ينهى عنها وما زالت الألقاب الحسنة في الجاهلية والاسلام قال الزمخشري: إلا ما أحدثه الناس في زماننا من التوسع حتى لقبوا السفلة بالألقاب العليا. ويسن أن يكنى أهل الفضل من الرجال والنساء، ويحرم التكني بأبي القاسم ولا يكنى كافر. قال في الروضة: ولا فاسق ولا مبتدع لأن الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه أو تعريف كما قيل به في قوله تعالى: * (تبت يدا أبي لهب) * واسمه عبد العزى، ويسن في سابع ولادة المولود أن يحلق رأسه كله. ويكون ذلك بعد ذبح العقيقة وأن يتصدق بزنة الشعر ذهبا فإن لم يتيسر كما في الروضة ففضة. (ويذبح) على البناء للمفعول حذف فاعله للعلم به. وهو من تلزمه نفقته، كما قاله في الروضة (عن الغلام شاتان) متساويتان (وعن الجارية شاة) لخبر عائشة رضي الله تعالى عنها: أمرنا رسول الله (ص) أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة. وإنما كانت الأنثى على النصف تشبيها بالدية ويتأدى أصل السنة عن الغلام بشاة: لأنه (ص) عق عن الحسن والحسين كبشا وكالشاة سبع بدنة أو بقرة أنه من مال المولود فلا يجوز للولي أن يعق عنه من ذلك لأن العقيقة تبرع وهو ممتنع من مال المولود.