وآل محمد ومن أمة محمد قال في المجموع: ومما يستدل به لذلك الخبر الصحيح في الموطأ: أن أبا أيوب الأنصاري قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة وخرج بمعينة الاشتراك في شاتين مشاعتين بين اثنين فإنه لا يصح.
وكذا لو اشترك أكثر من سبعة في بقرتين مشاعتين أو بدنتين كذلك، لم يجز عنهم ذلك لأن كل واحد لم يخصه سبع بدنة أو بقرة من كل واحدة من ذلك، والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم ينبغي أنه لا يجزئ عن أكثر من واحد. وأفضل أنواع التضحية بالنظر لإقامة شعارها بدنة ثم بقرة لأن لحم البدنة أكثر ثم ضأن ثم معز لطيب الضأن على المعز ثم المشاركة في بدنة أو بقرة أما بالنظر للحم فلحم الضأن خيرها وسبع شياه أفضل من بدنة أو بقرة وشاة أفضل من مشاركة في بدنة أو بقرة للانفراد بإراقة الدم، وأجمعوا على استحباب السمين في الأضحية فالسمينة أفضل من غيرها ثم ما تقدم من الأفضلية في الذوات. وأما في الألوان فالبيضاء أفضل، ثم الصفراء، ثم العفراء، وهي التي لا يصفو بياضها ثم الحمراء ثم البلقاء، ثم السوداء، قيل للتعبد وقيل لحسن المنظر وقيل لطيب اللحم، وروى الإمام أحمد خبر: لدم عفراء أحب إلى الله تعالى من دم سوداوين (وأربع لا تجزئ في الضحايا) الأولى (العوراء) بالمد (البين عورها) بأن لم تبصر بإحدى عينيها وإن بقيت الحدقة. فإن قيل: لا حاجة لتقييد العور بالبين لأن المدار في عدم إجزاء العوراء على ذهاب البصر من إحدى العينين. أجيب: بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: أصل العور بياض يغطي الناظر وإذا كان كذلك فتارة يكون يسيرا فلا يضر. فلا بد من تقييده بالبين كما في حديث الترمذي الآتي.
تنبيه: قد علم من كلامه عدم إجزاء العمياء بطريق الأولى وتجزئ العمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبا والمكوية، لأن ذلك لا يؤثر في اللحم والعشواء وهي التي لا تبصر ليلا لأنها تبصر وقت الرعي غالبا. (و) الثانية (العرجاء) بالمد (البين عرجها) بأن يشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى المرعى. وتتخلف عن القطيع فلو كان عرجها يسيرا بحيث لا تتخلف به عن الماشية لم يضر كما في الروضة. (و) الثالثة (المريضة البين مرضها) بأن يظهر بسببه هزالها وفساد لحمها فلو كان مرضها يسيرا لم يضر ويدخل في إطلاق المصنف الهيماء بفتح الهاء والمد فلا تجزئ لأن الهيام كالمرض يأخذ الماشية فتهيم في الأرض ولا ترعى كما قاله في الزوائد. (و) الرابعة (العجفاء) بالمد وهي (التي ذهب لحمها) السمين بسبب ما حصل لها (من الهزال) بضم الهاء وهو كما قاله: الجوهري ضد السمن ويدل لما قاله المصنف: ما رواه الترمذي وصححه. أنه (ص) قال: