التي لم يسبق إليها. كما قاله المزني وغيره، والمسابقة الشاملة للمناضلة سنة للرجال المسلمين بقصد الجهاد بالاجماع ولقوله تعالى: * (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) * وفسر النبي (ص) القوة بالرمي ولخبر أنس: كانت العضباء ناقة رسول الله (ص) لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال: رسول الله (ص): إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه ويكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة فإن قصد بذلك غير الجهاد كان مباحا لأن الأعمال بالنيات وإن قصد به محرما كقطع الطريق كان حراما، أما النساء فصرح الصيمري بمنع ذلك لهن وأقره الشيخان. قال الزركشي: ومراده أنه لا يجوز بعوض لا مطلقا فقد روى أبو داود بإسناد صحيح: أن عائشة رضي الله تعالى عنها سابقت النبي (ص) (وتصح المسابقة) بعوض وغيره (على الدواب) الخيل والإبل والبغال والحمير والفيلة فقط لقوله (ص): لا سبق إلا في خف أو حافر فلا تجوز على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش، لا بعوض ولا بغيره لأن فعل ذلك سفه ومن فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله بذنوبهم ولا على طير وصراع بعوض، لأنهما ليسا من آلات القتال. فإن قيل: قد صارع النبي (ص) ركانة على شياه رواه أبو داود. أجيب: بأن الغرض من مصارعته له أن يريه شدته ليسلم بدليل أنه لما صارعه النبي (ص) فأسلم رد عليه غنمه. فإن كان ذلك بغير عوض جاز. وكذا كل ما لا ينفع في الحرب: كالشباك والمسابقة على البقر فيجوز بلا عوض وأما الغطس في الماء فقد جرت العادة بالاستعانة به في الحرب. كالسباحة فيجوز بلا عوض وإلا فلا يجوز مطلقا. (و) تجوز (المناضلة) بالنون والضاد المعجمة أي المغالبة (على) رمي (السهام) سواء أكانت عربية وهي النبل أم عجمية وهي النشاب وتصح على مزاريق جمع مزراق وهو رمح صغير وعلى رماح وعلى رمي بأحجار بمقلاع أو بيد ورمي بمنجنيق وكل نافع في الحرب مما يشبه ذلك " كالرمي بالمسلات والابر والتردد بالسيوف والرماح وخرج مما ذكر المراماة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى صاحبه وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج، فلا يصح العقد على ذلك وأما التقاف بالمثناة وتقول: العامة بالدال فلا نقل فيه. قال الأذرعي: والأشبه جوازه لأنه ينفع في حال المسابقة وقد يمنع خشية الضرر إذ كل يحرص على إصابة صاحبه كاللكام وهذا هو الظاهر، ولا يصح على رمي ببندق يرمي به في حفرة ونحوها. ولا على سباحة في الماء ولا على شطرنج ولا على خاتم ولا على وقوف على رجل ولا على معرفة ما بيده من شفع ووتر وكذا سائر أنواع اللعب كالمسابقة على الاقدام وبالسفن أو الزوارق، لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب هذا إذا عقد عليها بعوض وإلا فمباح وأما الرمي بالبندق على قوس فظاهر كلام الروضة وأصلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي الجواز قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال وهو الأقرب: وشروط المسابقة عشرة أشياء اقتصر المصنف منها على ذكر اثنين أولهما
(٢٤٧)