ما مر في الضمان وذلك إما صريح كتغييب حشفة بفرج ووطئ وجماع. كقوله: والله لا أغيب حشفتي بفرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك. فإن قال: أردت بالوطئ الوطئ بالقدم، وبالجماع الاجتماع لم يقبل في الظاهر ويدين وإما كناية كملامسة ومباضعة ومباشرة. كقوله: والله لا أمسك أو لا أباضعك أو لا أباشرك فيفتقر إلى نية الوطئ لعدم اشتهارها فيه. ولو قال: إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه بموت أو بغيره، زال الايلاء لأنه لا يلزمه بالوطئ بعد ذلك شئ. ولو قال: إن وطئتك فضرتك طالق فمول من المخاطبة فإن وطأ في مدة الايلاء أو بعدها طلقت الضرة، لوجود المعلق عليه وزوال الايلاء إذ لا يلزمه شئ بوطئها بعد، ولو قال: والله لا أطؤك سنة إلا مرة مثلا فمول إن وطئ وبقي من السنة أكثر من الأشهر الأربعة لحصول الحنث بالوطئ بعد ذلك، بخلاف ما لو بقي أربعة أشهر فأقل، فليس بمول بل حالف (ويؤجل له) بمعنى يمهل الولي وجوبا (إن سألت) زوجته (ذلك أربعة أشهر) سواء الحر والرقيق في الزوج والزوجة من حين الايلاء في غير رجعية وابتداؤه في رجعية آلى منها من حين الرجعة. ويقطع المدة ردة بعد دخول، ولو من أحدهما وبعد المدة لارتفاع النكاح أو اختلاله بها فلا يحسب زمنها من المدة. ومانع وطئ بالزوجة حسي أو شرعي غير نحو حيض كنفاس، وذلك كمرض وجنون ونشوز وتلبس بفرض نحو صوم كاعتكاف، وإحرام فرضين لامتناع الوطئ معه بمانع من قبلها وتستأنف المدة بزوال القاطع ولا تبني على ما مضى.
تنبيه: ما ذكره المصنف من توقف التأجيل على سؤالها ممنوع فهو مخالف لقول الإمام الشافعي والأصحاب. فقد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الام كما في المطلب ما نصه: ومن حلف لا يقرب امرأته أكثر من أربعة أشهر، فتركته امرأته ولم تطالبه حتى مضى الوقت الذي حلف عليه فقد خرج من حكم الايلاء، لأن اليمين ساقطة عنه. اه. فلو كان التأجيل متوقفا على طلبها لما حسبت المدة وصرح