وقيل: كان يجب عليه (ص) إذا رأى شيئا يعجبه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة.
وأما في النكاح، فأوجب الله سبحانه وتعالى عليه (ص) تخيير نسائه بين مفارقته واختياره. وحكى الحناطي وجها أن هذا التخيير كان مستحبا، والصحيح الأول.
ولما خيرهن، اخترنه والدار الآخرة، فحرم الله تعالى عليه (ص) التزويج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن صنيعهن، فقال تعالى: * (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج) * ثم نسخ ذلك لتكون المنة لرسول الله (ص) بترك التزويج عليهن، بقوله تعالى: * (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ) * وهل حرم عليه (ص) طلاقهن بعدما اخترنه؟ فيه أوجه. أصحهما: لا، والثاني: نعم. والثالث: يحرم عقيب اختيارهن، ولا يحرم إن انفصل. ولو فرض أن واحدة منهن اختارت الدنيا، فهل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار؟
وجهان. أصحهما: لا. وهل كان جوابهن مشروطا بالفور؟ وجهان. أصحهما:
لا. فإن قلنا بالفور، فهل كان يمتد بامتداد المجلس، أم المعتبر ما يعد جوابا في العرف؟ وجهان. وهل كان قولها: اخترت نفسي، صريحا في الفراق؟ فيه وجهان.
وهل كان يحل له (ص) التزويج بها بعد الفراق؟ وجهان.
الضرب الثاني: ما اختص به من المحرمات، وهي قسمان.
أحدهما: المحرمات في غير النكاح، فمنها الزكاة، وكذا الصدقة على الأظهر. وأما الاكل متكئا، وأكل الثوم والبصل والكراث، فكانت مكروهة له