الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٦
والسواك، والمشاورة على الصحيح في الخمسة.
والأرجح: أن الوتر غير التهجد.
قلت: جمهور الأصحاب، على أن التهجد كان واجبا عليه (ص). قال القفال:
وهو أن يصلي في الليل وإن قل.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الفرائض الباب الأول: في بيان أسباب التوريث والورثة وقدر استحقاقهم
3
2
فصل: أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الاسلام
5
3
فصل: في بيان المجمع على توريثهم
6
4
فرع: إذا اجتمع الرجال الوارثون، ورث منهم الابن والأب والزوج فقط
7
5
فصل: في ذوي الأرحام
7
6
فصل: في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم
10
7
فصل: أحوال الام
11
8
فصل: أحوال الجدة
11
9
فرع: في تنزيل الجدات
12
10
فصل: أحوال الأب
13
11
فصل: الجد كالأب في الميراث. إلى في مسائل
14
12
فصل: في الأولاد
15
13
فصل: في الاخوة والأخوات
15
14
فصل: الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن، عصبات كالاخوة
18
15
فصل: العم للأبوين أو للأب كالأخ من الجهتين
19
16
الباب الثاني: في بيان العصبات وترتيبهم
19
17
فرع: البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة
20
18
فصل: في عصبات المعتق
22
19
الباب الثالث: في ميراث الجد مع الاخوة
24
20
الباب الرابع: في الحجب
26
21
هو نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان وهو المقصود بالذكر
26
22
الباب الخامس: في بيان مانع الميراث
30
23
المانع الأول: اختلاف الدين
30
24
المانع الثاني: الرق
31
25
المانع الثالث: القتل
32
26
المانع الرابع: استبهام وقت الموت
33
27
المانع الخامس: الدور، وهو أن يلزم من التوريث عدمه
34
28
الباب السادس: في أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقه
35
29
السبب الأول: الشك في الوجود
35
30
السبب الثاني: الشك في النسب
37
31
السبب الثالث: الحمل
37
32
السبب الرابع: الخنوثة
41
33
فرع: في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى
42
34
الباب السابع: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس
43
35
الفصل الأول: اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد
43
36
الفصل الثاني: ولد الزنا كالمنفى باللعان، إلا في ثلاثة أشياء
44
37
الفصل الثالث: فيما إذا اجتمع في شخص قرابتان منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهما
44
38
الباب الثامن: في الرد وذوي الأرحام
45
39
فصل: كيفية توريث ذوي الأرحام
45
40
الطرف الأول: فيما إذا انفرد صنف منهم
46
41
فرع: في أمثلة توضح الغرض
47
42
فصل: من الأصناف بنات الاخوة وبنو الاخوة للام الخ
49
43
فرع: أولاد الإخوة والأخوات من الام يسوى بينهم في القسمة عند الجمهور من المنزلين وأهل القرابة
49
44
فرع: في أمثلته
49
45
فصل: من الأصناف الأجداد الساقطون والجدات الساقطات
50
46
فرع: في أمثلته
51
47
فصل: من الأصناف الخالات والأخوال والعمات والأعمام من الام
52
48
فرع: في أمثلته
53
49
الطرف الثاني: في ترتيب الأصناف
55
50
الباب التاسع: في حساب الفرائض
56
51
المقصد الأول: التصحيح، وفيه فصول
57
52
الفصل الأول: في مقدماته
57
53
الفصل الثاني: في طريق التصحيح
61
54
المقصود الثاني: قسمة التركات
72
55
له أصل وفروع متشعبة
72
56
الأصل: إن كانت التركة دراهم أو دنانير أو غيرهما مما ينقسم بالاجزاء
72
57
فصل: الفروع المتشعبة
75
58
فصل: في مسائل من الحساب تتعلق بأبواب سبقت أحكامها
78
59
فرع لابن الحداد
82
60
الباب العاشر: في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات
84
61
الفصل الأول: منها المشركة والخرقاء... الخ
84
62
الفصل الثاني: في المعاياة
87
63
الفصل الثالث: في القرابات المشتبهة
90
64
كتاب الوصايا
92
65
الباب الأول: في أركانها
93
66
الركن الأول: الموصي
93
67
فرع: تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتني
93
68
الركن الثاني: الموصى له
94
69
فصل: إن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك
95
70
مسألة في أن العبد الموصى له إما أن يكون لأجنبي وإما أن يكون للموصي وإما للورثة
96
71
القسم الأول: لأجنبي
96
72
القسم الثاني: أن يكون العبد الموصى له للوصي
99
73
القسم الثالث: أن يكون العبد لوارث الموصى
100
74
مسألة: أوصى لدابة غيره وقصد تمليكها أو أطلق
101
75
مسألة: الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف
102
76
مسألة في صحة الوصية للقاتل قولان
102
77
فروع: تتعلق بالمسألة
105
78
فصل: الوصية للميت باطلة سواء علم الموصي بموته أم لا
111
79
الركن الثالث: الموصى به
111
80
فصل: الوصية بالحمل الموجود إن أطلقها... الخ
111
81
فرع: الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحة
112
82
فرع: الوصية بصوف الشاة ولبنها كالثمار
112
83
فصل: الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة
112
84
فصل: الوصية بما لا يقدر على تسليمه صحيحة
112
85
فصل: تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات
113
86
فصل: تصح الوصية بنجوم الكتابة
113
87
فصل: الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحربي وبالعبد المسلم والمصحف للكافر كبيعها له
114
88
فصل: فيما يقع عليه اسم الطبل
116
89
الركن الرابع: الصيغة
133
90
فرع: لو اعتقل لسانه صحت وصيته بالإشارة والكتابة
135
91
فصل: أما القبول، فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت ولم يشترط فيها القبول، وإن كانت لمعين فالمذهب اشتراط القبول
135
92
فرع: إذا لم يقبل الموصى له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد الامرين، فإن امتنع حكم عليه بالرد
136
93
فرع: لو مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية
136
94
فصل: متى يملك الموصى له الموصى به؟
136
95
الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة
145
96
أحكامها ثلاثة أقسام: لفظية، ومعنوية وحسابية
145
97
القسم الأول: اللفظية، فيه طرفان
146
98
الطرف الأول: في اللفظ المستعمل في الموصى به، وفيه مسائل
146
99
المسألة الأولى: إذا أوصى بجارية حامل واستثنى حملها لنفسه صح
146
100
المسألة الثانية: الطبل أنواع سبق بيانها
146
101
المسألة الثالثة: اسم العود يقع على عود اللهو الذي يضرب به، وعلى واحد الأخشاب التي تستعمل في البناء
147
102
المسألة الرابعة: اسم القوس يطلق على العربية وهي التي يرمى بها النبل.. الخ
148
103
المسألة الخامسة اسم الشاة يقع على... الخ
148
104
المسألة السادسة: البعير والجمل والناقة أسماء تشتمل السليم والمعيب والبخاتي والعراب
149
105
المسألة السابعة: الدابة في اللغة وفي العرف
150
106
المسألة الثامنة: اسم الرقيق
151
107
الطرف الثاني: في اللفظ المستعمل في الموصى له، وفيه مسائل
154
108
المسألة الأولى: في الوصية للحمل
154
109
المسألة الثانية: أوصى لجيرانه، صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة
155
110
المسألة الثالثة: أوصى للقراء، لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن،
155
111
المسألة الرابعة: أوصى للعلماء أو لأهل العلم.. الخ
156
112
المسألة الخامسة: أوصى لاعقل الناس في بلده... الخ
157
113
المسألة السادسة: يدخل في الوصية للفقراء المساكين
158
114
المسألة السابعة: أوصى لأقارب زيد... الخ
160
115
المسألة الثامنة: أوصى لأقرب أقارب زيد.. الخ
162
116
المسألة التاسعة: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط أم جميع أمته؟
163
117
المسألة العاشرة: آباء فلان أجداده من الطرفين، وأمهاته جداته من الطرفين
164
118
المسألة الحادية عشرة: الأختان أزواج البنات
164
119
المسألة الثانية عشرة: الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقف
166
120
المسألة الثالثة عشرة: يتامى القبيلة هم الصبيان الفاقدون لآبائهم
166
121
المسألة الرابعة عشرة: ما يقع عليه اسم الأرامل
166
122
المسألة الخامسة عشرة: المعترون من الأقارب
167
123
المسألة السادسة عشرة: غلمان القبيلة وصبيانهم والأطفال والذراري
167
124
القسم الثاني من أقسام الباب: في الاحكام المعنوية
170
125
المسألة الأولى: فيما يتعلق بجانب الوصي له
172
126
المسألة الثانية: فيما يتعلق بجانب وارث الموصي
173
127
المسألة الثالثة: في الجناية على العبد الموصى بمنفعته
174
128
المسألة الرابعة: في جنايته، فإن اقتص منه، بطل حقهما كموته
175
129
المسألة الخامسة: في كيفية حساب المنفعة من الثلث
176
130
المسألة السادسة: الوصية بالحج
179
131
القسم الثالث من الباب، في المسائل الحسابية، وفيه أطراف
191
132
الطرف الأول: فيما إذا أوصى بجزء
192
133
الطرف الثاني: في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء
197
134
الطرف الثالث: في الدوريات من الوصايا
202
135
فصل: في الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء شائع
202
136
فصل: قد تكون الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب أو بعضه
205
137
فصل: في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع المال والاخر مما تبقى
206
138
فصل: فيما إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الاخر
206
139
فصل: في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب
207
140
فصل: في الوصية بنصيب وبجزء شائع على شرط أن لا يضام بعض الورثة
207
141
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه
208
142
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من المال
209
143
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من المال
210
144
فصل: في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال
212
145
فصل: في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال
212
146
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضا
215
147
فصل: في الوصية بالتكملة
216
148
فصل: في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة
223
149
فصل: في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب
223
150
فصل: في الوصايا المتعرضة لمقدار من المال من درهم ودينار وغيرهما
227
151
فصل: في نوادر الفصول المتقدمة
230
152
الطرف الرابع: في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية
235
153
فصل: في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة أو نقص
236
154
فرع: فيما إذا وطئت الموهوبة وطئا يوجب المهر
249
155
فصل: في مسائل يتولد الدور فيها من أصلين
262
156
الطرف الخامس: في مسائل العين والدين
263
157
الدين المخلف مع العين من جنسه ونوعه إما أن يكون على وارث وإما على أجنبي وإما عليهما
263
158
القسم الأول: على وارث
263
159
القسم الثاني: أن يكون الدين على أجنبي
265
160
القسم الثالث: أن يكون الدين على وارث وأجنبي
266
161
الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية
266
162
فصل: يحصل الرجوع بطرق
267
163
فصل: أوصى بمائة معينة، ثم بمائة معينة، فله المائتان
272
164
الباب الرابع: في الأوصياء
272
165
للوصاية أركان وأحكام، ما أركانها فأربعة
272
166
الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط
272
167
فرع: لا يشترط في الوصي الذكورة
273
168
تصرفات الوصي بعد الانعزال باطلة
274
169
فرع: إذا جن الوصي أو أغمي عليه أقام الحاكم غيره مقامه
274
170
الركن الثاني: الموصي
275
171
الركن الثالث: الموصى فيه
277
172
الركن الرابع: الصيغة
278
173
فرع: يجوز أن يوصي إلى اثنين فصاعدا
279
174
فصل: قال أوصيت إلى زيد، ثم قال أوصيت إلى عمرو، لم يكن عزلا لزيد
280
175
فرع: أوصى إلى شخصين، فاختلفا في التصرف، نظر
280
176
فصل: في أحكام الوصايا
281
177
فصل: إذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها استمرت ولاية الوصي
282
178
فصل: ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصى
282
179
فصل: في مسائل منثورة
282
180
كتاب الوديعة
285
181
فرع، لا يصح إيداع الخمر ونحوها
286
182
فصل: الايداع توكيل خاص وأركانه كأركانها
286
183
فصل: لا يصح الايداع إلا من جائز التصرف
287
184
فصل: في أحكام الوديعة
289
185
الحكم الأول: الجواز من الجانبين
289
186
الحكم الثاني: أنها أمانة، فلا يضمن الا عند التقصير
289
187
الحكم الثالث: ردها عند بقائها
305
188
فصل: إذا ادعى رد الوديعة على الذي ائتمنه وهو المالك، صدق بيمينه
307
189
فصل: في يده مال، جاء رجلان ادعى كل أنه مودعه، فجوابه يفرض بصيغ
310
190
فصل: في مسائل منثورة
312
191
كتاب قسم الفيء والغنيمة
315
192
الباب الأول: في الفيء
316
193
فصل: مال الفئ يقسم خمسة أسهم
317
194
السهم الأول: المضاف إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
317
195
السهم الثاني: لذوي القربى
317
196
السهم الثالث: لليتامى
318
197
السهم الرابع: والخامس: المساكين وابن السبيل
318
198
فرع: يجوز أن يفاوت بين اليتامى وكذا في المساكين وأبناء السبيل
318
199
فرع: لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف
319
200
فرع: إذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على الباقين كالزكاة إلا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
319
201
فرع: لا يجوز الصرف إلى الكافر
319
202
فرع: لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى ولا من المساكين ولا من أبناء السبيل
319
203
فصل: في مصرف أربعة أخماس الفئ
319
204
فرع للامام في القسمة على المرتزقة وظائف
319
205
فرع: من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق زوجته وأولاده لزوال المتبوع؟
323
206
فرع: إذا مات واحدا من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول صرف نصيبه إلى ورثته
323
207
فصل: إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة
325
208
فصل: في مسائل منثورة
325
209
الباب الثاني: في الغنيمة
327
210
يحصل بيانها في أربعة أطراف
327
211
الطرف الأول: النفل
328
212
الطرف الثاني: في الرضخ
329
213
الطرف الثالث: في السلب
331
214
الطرف الرابع: في قسمة الغنيمة
335
215
فصل: فيمن يستحق السهم
335
216
كتاب النكاح الباب الأول: في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره، وهي أربعة أضرب
344
217
الضرب الأول: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات
344
218
الضرب الثاني: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحرمات
348
219
الضرب الثالث: التخفيفات والمباحات
351
220
الضرب الرابع: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل والاكرام
355
221
الباب الثاني: في مقدمات النكاح، وفيه فصول
363
222
الفصل الأول: فيمن يستحب له النكاح
363
223
الفصل الثاني: إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر
364
224
الفصل الثالث: في أحكام النظر
366
225
الفصل الرابع: في الخطبة
376
226
الفصل الخامس: في الخطبة
380
227
الباب الثالث: في أركان النكاح
382
228
الركن الأول: الصيغة إيجابا وقبولا
382
229
الركن الثاني: المنكوحة
388
230
فصل: يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معينا
389
231
الركن الثالث: الشهادة
391
232
فرع: ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح
393
233
فرع: لو بان الشاهد فاسقا حال العقد فالنكاح باطل على المذهب
394
234
فرع: الاحتياط ليس بشرط في صحة النكاح
396
235
الركن الرابع: العاقدان
397
236
فرع: إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل
399
237
الباب الرابع: في بيان الأولياء وأحكامهم، وفيه ثمانية أطراف
400
238
الطرف الأول: في أسباب الولاية، وهي أربعة
401
239
السبب الأول: الأبوة، وما في معناها
401
240
السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسب
402
241
السبب الثالث: الاعتقاق
404
242
السبب الرابع: السلطنة
404
243
الطرف الثاني: في ترتيب الأولياء
405
244
الطرف الثالث: في موانع الولاية، وهي خمسة
408
245
المانع الأول: الرق
408
246
المانع الثاني: ما يسلب النظر والبحث عن حال الزوج
408
247
المانع الثلث: الفسق
410
248
المانع الرابع: اختلاف الدين
411
249
المانع الخامس: الاحرام
412
250
الطرف الرابع: في تولي طرفي العقد
415
251
الطرف الخامس: في التوكيل
418
252
فصل: في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح
420
253
فرع: لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهر
421
254
الطرف السادس: فيما يلزم الولي
422
255
فصل: يجب على الولي حفظ مال الصبي وصونه عن أسباب التلف
423
256
الطرف السابع: في خصال الكفاءة
424
257
فصل: الكفاءة حق المرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة
428
258
الطرف الثامن: في اجتماع الأولياء
430
259
الباب الخامس: في المولى عليه
435
260
الأسباب المقتضية لنصب الولي خمسة: الصغر، والأنوثة، والجنون، والسفه، والرق. وقد سبق حكم الأولين
435
261
السبب الثالث: الجنون
435
262
السبب الرابع: السفه
437
263
السبب الخامس: الرق
441
264
فصل: هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح؟
442
265
فصل: عبد الصبي والمجنون والسفيه لا يزوجه وليهم على الصحيح، وقيل يجوز
445
266
الباب السادس: في موانع نكاحها ويجمعها أربعة أجناس
447
267
الجنس الأول: المحرمية، ولها ثلاثة أسباب
447
268
السبب الأول: القرابة
447
269
السبب الثاني: الرضاع
449
270
السبب الثالث: المصاهرة
450
271
الجنس الثاني: ما يقتضي حرمة غير مؤبدة: ويتعلق بعدد، وهو ثلاثة أنواع
456
272
النوع الأول: الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاع
456
273
النوع الثاني: في قدر العدد المباح، ولا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أربعة نسوة
459
274
النوع الثالث: استيفاء عدد الطلاق
462
275
الجنس الثالث من الموانع، رق المرأة
466
276
الجنس الرابع من الموانع: الكفرة، وهم ثلاثة أصناف
472
277
الصنف الأول: الكتابيون
472
278
الصنف الثاني: من لا كتاب له ولا شبهة كتاب
473
279
الصنف الثالث: من لا كتاب لهم ولكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس
473
280
فصل: في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم
474
281
فصل: في الانتقال من دين إلى دين
476
282
الباب السابع: في نكاح المشرك، فيه أربعة أطراف
479
283
الطرف الأول: فيما يقر عليه الكافر من الأنكحة الجارية في الكفر إذا أسلم
479
284
فصل: بيان شرط الاستمرار
481
285
فصل: في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة أوجه
486
286
فصل: إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح أو غيره إن كانا متفقي الملة، وجب الحكم بينهما على الأظهر عند الكثيرين
490
287
فرع: سواء أوجبنا الحكم بينهم أم لا، وإنما نحكم بحكم الاسلام
491
288
الطرف الثاني: فيما إذا أسلم وتحته عدد من النسوة، لا يجمع بينهن في الاسلام، وفيه صور
492
289
الصورة الأولى: أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات، اختار أربعة منهم، واندفع في نكاح الباقيات..
493
290
الصورة الثانية: أسلم وتحته أم وبنتها، نكحهما معا أو مرتبا وأسلمتا أو لم تسلما وهما كتابيتان
493
291
الصورة الثالثة: لو أسلم وتحته أمة وأسلمت معه، فله إمساكها إن كان يحل له نكاح الأمة، وإلا فلا، فلو تخلفت نظر، إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة... الخ
494
292
الصورة الرابعة: أسلم وفي نكاحه حرة وأربع إما ء مثلا، وأسلمن
495
293
فصل: عتق الأمة تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح
498
294
فرع: أسلم الزوج الرقيق، هل لزوجته الكافرة خيار؟
499
295
فصل: العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين فأسلمن معه أو بعده في العدة
499
296
الطرف الثالث: في ألفاظ الاختيار وأحكامه
501
297
فصل: حكم الاختيار، إذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن معه أو بعده في العدة أو كن كتابيات، وقعت الفرقة بينه وبين الزيادة على أربع بالاسلام ويجب عليه الاختيار والتعيين، وإن امتنع حبس
505
298
الطرف الرابع: في النفقة والمهر
507
299
فرع: ارتدت بعد الدخول، فلا نفقة لزمن الردة لنشوزها
507
300
فصل: أما المهر، إذا أسلم أحدهما قبل الدخول أو بعده، فسبق بيانه عنه ذكر الخلاف في صحة أنكحتهم
508
301
الباب الثامن: في مثبتات الخيار في النكاح، وأسبابه أربعة
510
302
السبب الأول: العيب والعيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام
510
303
القسم الأول: يشترك فيه الرجال والنساك وهو ثلاثة: البرص والجذام والجنون
510
304
القسم الثاني: مختص به وهو الجب والتعنين
511
305
القسم الثالث: يختص بها وهو الرتق والقرن
512
306
السبب الثاني: الغرور بالاشتراط
518
307
السبب الثالث: العتق
525
308
السبب الرابع: التعنين
528
309
الباب التاسع: فيما يملك الزوج من الاستمتاع، وفيه مسائل
535
310
المسألة الأولى: له جميع أنواع الاستمتاع إلا النظر إلى الفرج
535
311
فرع: الاتيان في الدبر كالاتيان في القبل في أكثر الاحكام
535
312
المسألة الثانية: العزل
537
313
المسألة الثالثة: الاستمناء باليد حرام
537
314
المسألة الرابعة: القول في تحريم الوطء في الحيض والنفاس وتحريم سائر الاستمتاعات
537
315
المسألة الخامسة: لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحد
538
316
المسألة السادسة: يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى، وأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو أمته
538
317
الباب العاشر: في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه
539
318
الطرف الأول: في وطئها، فيحرم على الأب وطء جارية ابنه مع علمه بالحال، فإن وطئها، نظر، أهي موطوءة الابن أم لا؟
539
319
الحالة الأولى: أن لا تكون
539
320
الحالة الثانية: أن تكون الجارية موطوءة الابن ووطئها الأب عالما بالحال فلا حد عليه على الأصح أو الأظهر
542
321
الطرف الثاني: في نكاحه جارية الابن
544
322
الطرف الثالث: في إعفاف الأب
545
323
فرع: حيث وجب الاعفاف يستوى في لزومه الابن والبنت ويثبت للأب والأجداد
545
324
فرع: لا يجب إعفاف قادر على إعفاف نفسه بماله
546
325
فرع: شرط الاعفاف الحاجة إلى النكاح
546
326
فصل: المراد بالاعفاف
546
327
الباب الحادي عشر: في أحكام نكاح الأمة والعبد
547
328
الطرف الأول: في نكاح الأمة، وفيه مسائل
547
329
المسألة الأولى: إذا زوج أمته لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا، لكن يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا
547
330
المسألة الثانية: للسيد أن يسافر بها لأنه مالك رقبتها
548
331
المسألة الثالثة: لو سامح السيد فسلمها ليلا ونارا، فعلى الزوج تسليم المهر وتمام النفقة
548
332
المسألة الرابعة: هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط شيئا من المهر حرة كانت أو أمة
549
333
المسألة الخامسة: لو باع الأمة المزوجة لم ينفسخ النكاح ويكون المهر للبائع إن سمي في العقد مهر صحيح أو فاسد
550
334
المسألة السادسة: قد سبق أنه يجوز أن يزوج أمته بعبده ولا مهر، لان السيد لا يثبت له دين على عبده، ولهذا لو أتلف ماله لم يقتض ضمانا في الحال ولا بعد العتق
551
335
الطرف الثاني: في نكاح العبد، فيه مسائل
554
336
المسألة الأولى: المهر والنفقة لازمان في نكاح العبد لزومهما في نكاح الحر
554
337
المسألة الثانية: يجب على السيد تخلية العبد بالليل للاستمتاع
555
338
المسألة الثالثة: للسيد أن يسافر بالعبد وإن تضمن منعه من الاستمتاع لأنه مالك الرقبة
555
339
المسألة الرابعة: هذا الذي سبق حكم المهر في النكاح الصحيح، وأما المهر في النكاح الفاسد فله صورتان
556
340
فصل: في مسائل من الدور الحكمي
561
341
الباب الثاني عشر: في اختلاف الزوجين في النكاح
566
342
المسألة الأولى: إذا ادعى زوجية المرأة سمعت دعواه عليها وإن كان العاقد هو الولي لان إقرار مقبول
566
343
المسألة الثانية: زوج إحدى بنتيه بعينها ثم تنازعا: فلتنازعهما حالان
566
344
المسألة الثالثة: شهدوا على رجل بنكاح امرأة بمهر معلوم وهو منكر فحكم بشهادتهم ثم رجعوا، هل يغرمون له؟
568
345
المسألة الرابعة: إذا زوجت برجل ثم ادعت أن بينها وبينه محرمية بأن قالت هو أخي من الرضاع... الخ نظر أوقع التزويج برضاها أم لا؟
569
346
المسألة الخامسة: إذا زوج أمته ثم قال كنت مجنونا أو محجورا علي وقت تزويجها وأنكر الزوج... الخ
570
347
كتاب الصداق
574
348
الباب الأول: في أحكام الصداق الصحيح
575
349
الحكم الأول: في أن الصداق في يد الزوج كيف يضمن؟
576
350
الحكم الثاني: تسليم الصداق
583
351
الحكم الثالث: التقرير
587
352
فصل: الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد، وهو الأظهر
587
353
الباب الثاني: في الصداق الفاسد ولفساده ستة أسباب
588
354
السبب الأول: ان لا يكون المذكور مالا بأن سمي خمرا
588
355
السبب الثاني: الشرط في النكاح إن لم يتعلق به غرض فهو لغو كما سبق في البيع
588
356
السبب الثالث: تفريق الصفقة
591
357
السبب الرابع: أن يتضمن إثبات الصداق رفعه
593
358
السبب الخامس: تفريط الولي في قدر المهر
597
359
السبب السادس: مخالفة الامر لا يشترط في إذن المرأة حيث يعتبر إذنها تقدير المهر ولا ذكره
599
360
الباب الثالث: في التفويض وحكم المفوضة
602
361
الطرف الأول: في صورة التفويض
602
362
الطرف الثاني: في حكم التفويض
604
363
فصل: في بيان مهر المثل
608
364
الباب الرابع: في تشطر الصداق
610
365
الطرف الأول: في موضع التشطر وكيفيته
610
366
فصل: في كيفية التشطر
612
367
الطرف الثاني: في تغير الصداق قبل الطلاق
613
368
الطرف الثالث: في بيان حكم التشطر بعد تصرفها في الصداق
627
369
الطرف الرابع: فيما إذا وهبته الصداق ثم طلقها قبل الدخول
631
370
الباب الخامس: في المتعة
636
371
الباب السادس: في النزاع في الصداق
638
372
المسألة الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو صفته... الخ
638
373
المسألة الثانية: ادعت مسمى فأنكر الزوج وأصل التسمية فوجهان... الخ
638
374
المسألة الثالثة: إذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الاخر حكمنا للحالف
639
375
المسألة الرابعة: ادعت النكاح ومهر المثل واعترف الزوج بالنكاح وأنكر المهر... الخ
639
376
المسألة الخامسة: اختلف الزوج وولي الصغيرة أو المجنونة فقال الولي زوجتك بألفين... الخ
640
377
المسألة السادسة: ادعت على رجل أنه نكحها يوم الخميس بألف... الخ
642
378
المسألة السابعة: رجل يملك أبوي حرة فنكحها على أحدهما معينا ثم اختلفا الخ
643
379
المسألة الثامنة اختلفا في أداء المهر: فالقول قولها بيمينها
644
380
المسألة التاسعة: ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة والمجنونة أو السفيهة
644
381
المسألة العاشرة: وقع الاختلاف في غير المنكوحة فهو اختلاف في عقدين القول في كل منهما قول النافي
645
382
فصل يتعلق بكتاب الصداق
645
383
باب الوليمة
645
384
فرع: يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف، ولا يستحق أجرة
650
385
فصل: الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة
650
386
فصل: إذا دعاه من أكثر ماله حرام، كرهت إجابته كما تكره معاملته
650
387
فصل: المرأة إذا دعت النساء، كما ذكرنا في الرجال
650
388
فصل: في مسائل تتعلق بالضيافة
651
389
فصل: في آداب الاكل
652
390
كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق الباب الأول: في عشرتهن والقسم
657
391
الطرف الأول: في استحقاق القسم
657
392
فصل: فيمن تستحق القسم
658
393
فصل: فيمن يستحق عليه القسم
660
394
الطرف الثاني: في مكان القسم وزمانه
661
395
الطرف الثالث: في التساوي وبيان محل التفاضل
664
396
الطرف الرابع: في الظلم والقضاء
668
397
الطرف الخامس: في المسافرة بهن
671
398
الباب الثاني: في الشقاق
674
399
فرع: فيما تصير به ناشزة
677
400
كتاب الخلع
680
401
الباب الأول: في حقيقة الخلع
682
402
فرع: فيما يلحق به الخلع من الأصول
685
403
الباب الثاني: في أركان الخلع
688
404
الركن الأول: الزوج
688
405
الركن الثاني: المختلع
689
406
الركن الثالث: المعوض، وهو البضع
692
407
الركن الرابع: العوض
693
408
فرع في فتاوى البغوي
697
409
فصل: يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة ويصح عقد الإجارة عليها
701
410
الباب الثالث: في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها
704
411
الباب الرابع: في سؤال المرأة الطلاق بمال، واختلاع الأجنبي
714
412
الطرف الأول: في ألفاظها
714
413
الطرف الثاني: في سؤالها عددا
716
414
الطرف الثالث: في تعليقها بزمان
722
415
الطرف الرابع: في اختلاع الأجنبي
724
416
الباب الخامس: في الاختلاف
726
417
المسألة الأولى: قالت خالعني على كذا، فأنكر الزوج، صدق بيمينه
726
418
المسألة الثانية: اتفقا على الخلع واختلفا في جنس العوض أو قدره أو صفته في الصحة والتكسر والأجل... الخ
727
419
المسألة الثالثة: سبق أنه لو خالعها على ألف درهم وفي البلد نقد غالب نزل عليه، فلو لم يكن بطلت التسمية ووجب مهر المثل
728
420
المسألة الرابعة: قالت سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني، فقال بل سألت واحدة بألف فأجبتك... الخ
730
421
المسألة الخامسة: تخالعا بألف فطالبها به، فقالت ضمنه زيد، لم ينفعها هذا الجواب لأن الضمان لا يقطع الطلب عنها
731
422
المسألة السادسة: طلقها بألف وأرضعت بنتها زوجة أخرى له صغيرة واختلف المتخالعان فقال الزوج... الخ
731
423
المسألة السابعة: تخالعا ثم قال هو: كنت مكرهة فلي الرجعة: فأنكرت الاكراه، لم يقبل قوله في الظاهر
732
424
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالخلع
732
425
فصل لابن الحداد
733
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org