فرع في أمثلته ثلاث خالات متفرقات. عند المنزلين: المال بينهن على خمسة، كما لو ورثن من الأم. وعند أهل القرابة: هو للخالة من الأبوين، وبمثله قالوا في ثلاثة أخوال متفرقين. وعند المنزلين: للخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين. ولو اجتمع الأخوال المتفرقون، والخالات المتفرقات، قال أهل القرابة: المال كله للخال والخالة من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال المنزلون: ثلثا المال لهما كذلك، وثلثه للخال والخالة للام كذلك. قال الامام:
وتفضيل الخال من الأم على الخالة من الأب مشكل مخالف للتسوية بين الذكور والإناث من أولاد الأخ للام. ثلاثة أخوال متفرقون، وثلاث عمات متفرقات. عند المنزلين: ثلث المال بين الخال للأبوين والخال للام على ستة، واحد للثاني، والباقي للأول: وقسمة الثلثين تخرج على الخلاف في تنزيل العمات. إن جعلن كالأعمام، فالثلثان للعمة من الأبوين. وإن نزلن منزلة الأب، فالثلثان بينهن على خمسة، كما يرثن من الأب. وقال أهل القرابة: الثلثان للعمة من الأبوين، والثلث للخال من الأبوين.
فرع أولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام للام عند المنزلين كآبائهم وأمهاتهم عند الانفراد والاجتماع، ومن تسفل منهم رفع بطنا بطنا. فان سبق بعضهم إلى وارث، قدم. وإن استووا فيه، قسم المال بين الذين يدلي بهم هؤلاء على حسب استحقاقهم من الميت فما أصاب كل واحد منهم قسم بين المدلين به على حسب استحقاقهم منه لو كان هو الميت. وقال أهل القرابة: الأقرب يسقط الأبعد بكل حال. فان استووا في الدرجة، نظر، إن انفرد أولاد الأخوال والخالات، بأن اختلفت الجهة، قدم الذين هم من الأبوين، ثم الذين هم من الأب، ثم يأخذ الذين هم من الأم، وإن لم يختلف، ورثوا جميعا. ثم النظر عند أبي يوسف إلى أبدانهم. وعند محمد: إلى آبائهم وأجدادهم كما سبق في أولاد الأخوات وبنات الأخوة. وأولاد العمات عند الانفراد كأولاد الخالات والأخوال، فان اجتمع