فرع المعتق بعضه، لا يرث على الصحيح المنصوص الذي قطع به الأصحاب. وعن المزني وابن سريج: أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية. وهل يورث؟ قولان. القديم: لا، والجديد: نعم، لأنه تام الملك.
قلت: الجديد، هو الأظهر عند الأصحاب. والله أعلم.
فعلى القديم: فيما ملكه بحريته، وجهان. أصحهما عند الأكثرين وهو نصه في القديم: أنه لمالك الباقي. والثاني: أنه لبيت المال، وهو منسوب إلى الإصطخري، ونقله الفرضيون عن ابن سريج وقالوا: هو الأصح. وعلى الجديد:
يرثه قريبه أو معتقه.
قلت: وزوجته. والله أعلم.
وفي القدر الموروث، وجهان. أصحهما: جميع ما ملكه بنصفه الحر.
والثاني أنه يقسط ما ملكه بحريته على مالك الباقي والورثة بقدر رقه وحريته. فإن كان نصفه حرا، فنصف ذلك للورثة، ونصفه لمالك باقيه، لأن الموت حل جميع البدن، والبدن منقسم إلى رق وحرية.
المانع الثالث: القتل، وهو ضربان.
أحدهما: مضمون، وهو موجب للحرمان، سواء ضمن بقصاص أو دية أو كفارة، كمن رمى صف الكفار ولم يعلم فيهم مسلما، فقتل قريبه المسلم، تجب الكفارة، ولا دية، وسواء كان القتل عمدا أو خطأ. وحكى الحناطي قولا أن المخطئ يرث مطلقا، والمشهور الأول. وسواء كان الخطأ بمباشرة، كمن رمى صيدا فأصاب مورثه، أو بالسبب، كمن حفر بئرا عدوانا فسقط فيها مورثه، أو وضع حجرا في الطريق فتعثر به مورثه. وسواء قصد بالتسبب مصلحته، كضرب الأب والزوج والمعلم للتأديب، وكسقيه الدواء وبط جرحه للمعالجة إذا مات به الصبي أو