بالتأجيل، لا يوجبه الحاكم مؤجلا، لكن لها أن تسامح بالانظار. فإن كانت النسوة المعتبرات ينكحن بمؤجل أو بصداق بمؤجل، لم يؤجل الحاكم أيضا لكن ينقص ما يليق بالأجل. وإن جرت عادتهن بمسامحة العشيرة دون غيرهم، خففنا مهر هذه في حق العشيرة دون غيرها. وكذا لو كن يخففن، إذا كان الزوج شريفا، خفف في حق الشريف دون غيره. وعن الشيخ أبي محمد: أنه لا يلزم التخفيف في حق العشيرة والشريف. وقيل: مهر المثل الواجب بالعقد يجوز أن يختلف دون الواجب بالاتلاف، والصحيح الأول.
فرع تقادم العهد لا يسقط مهر المثل عندنا.
فرع الوطئ في النكاح الفاسد، يوجب مهر المثل باعتبار يوم الوطئ كالوطئ بالشبهة، ولا يعتبر يوم العقد، إذ لا حرمة للعقد الفاسد.
فرع إذا وطئ مرارا بشبهة واحدة، أو في نكاح فاسد، لم يجب إلا مهر واحد. ولو وطئ بشبهة، فزالت تلك الشبهة، ثم وطئ بشبهة أخرى، وجب مهران. ولو أكرهها على الزنا، وجب بكل وطأة مهر، لأن الوجوب هنا بالاتلاف، وقد تعدد ولو وطئ الأب جارية الابن مرارا من غير إحبال، فقيل: يجب بكل وطئ مهر. والأصح أنه لا يجب إلا مهر واحد، لأن شبهة الاعفاف تعم الوطئات، وخصص البغوي الوجهين بما إذا اتحد المجلس، وجزم بالتكرار عند اختلاف المجلس. ووطئ الشريك المشتركة، والسيد المكاتبة مرارا، كوطئات جارية الابن. وإذا وجب مهر واحد بوطئات، اعتبر أكمل الأحوال.
الباب الرابع في تشطر الصداق بالطلاق قبل الدخول يشطر الصداق بين الزوجين، وفي الباب أطراف.
الطرف الأول: في موضع التشطر وكيفيته.
أما موضعه، فيتشطر الصداق قبل الدخول بالطلاق والخلع. وفيما إذا طلقت