جمعهما الاسلام في الحالات التي يحكم فيها بثبوت الرجعة هناك.
ولو طلقها في مدة التوقف، أو ظاهر منها، أو آلى، توقفنا. فإن جمعهما الاسلام قبل انقضاء العدة، تبينا صحتها، وإلا، فلا. وليس للزوج إذا ارتدت أن ينكح أختها في مدة التوقف، ولا أربعا سواها، ولا أن ينكح أمة. فإن طلقها ثلاثا في مدة التوقف، أو خالعها، جاز له ذلك، لأنها إن لم تعد إلى الاسلام، فقد بانت بنفس الردة، وإلا، فبالطلاق (أو الخلع).
القسم الثالث: الانتقال من دين باطل إلى حق، وهو باب نكاح المشرك الآتي إن شاء الله تعالى.
فرع من أحد أبويه كتابي والآخر وثني، يقر بالجزية على المذهب.
وأما مناكحته ومناكحة من أحد أبويه مجوسي والآخر يهودي أو نصراني أو ذبيحته، فإن كانت الأم هي الكتابية، لم يحل قطعا، وكذا إن كان هو الأب على الأظهر، هذا في صغر المتولد منهما. فأما إذا بلغ وتدين بدين الكتابي منهما، فقال الشافعي رضي الله عنه: تحل مناكحته وذبيحته. فمن الأصحاب من أثبت هذا قولا، ومنهم من قال: لا أثر لبلوغه، وحمل النص على ما إذا كان أحد أبويه يهوديا والآخر نصرانيا، فبلغ واختار دين أحدهما.
ولو تولد بين يهودي ومجوسية، فبلغ واختار التمجس، فعن القفال أنه يمكن منه، ويجري عليه حكم المجوس. وقال الامام: لا يمتنع أن يقال: إذا أثبتنا له حكم اليهود في الذبيحة والمناكحة أن نمنعه من التمجس إذا منعنا انتقال الكافر من دين إلى دين.
الباب السابع في نكاح المشرك فيه أربعة أطراف.
الطرف الأول: فيما يقر عليه الكافر من الأنكحة الجارية في الكفر إذا أسلم. فإذا