جعل إليهما التصرف واختلفا في الحفظ إلى التصرف. فأما إذا جعل الحفظ إلى اثنين، فلا ينفرد أحدهما بحال.
فصل في أحكام الوصايا فمنها الجواز، فللموصي الرجوع متى شاء، وللموصي عزل نفسه متى شاء.
قلت: إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره. والله أعلم.
ومنها: أن الوصي يقضي الديون التي على الصبي من الغرامات والزكوات وكفارة القتل. وفي الكفارة وجه، لأنها ليست على الفور، وينفق عليه وعلى من عليه نفقته، ولينفق بالمعروف، وهو ترك الاسراف والتقتير. فان أسرف، ضمن الزيادة، ويشتري له الخادم عند الحاجة إذا كان مثله يخدم.
فرع إذا بلغ الصبي، ونازعه في أصل الانفاق، صدق الوصي بيمينه.