لقوله (ص) في الحديث الصحيح فإذا قدمت فالكيس الكيس، أي: ابتغ الولد. والسنة أن يقول عند الجماع: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، للحديث الصحيح فيه، ولا يكره الجماع مستقبل القبلة ولا مستدبرها، لا في البنيان ولا في الصحراء، ويحرم على الزوجة والأمة تحريما غليظا أن تمتنع إذا طلبها للاستمتاع الجائز، ولا يحرم وطئ المرضع والحامل، ويكره أن تصف المرأة امرأة أخرى لزوجها من غير حاجة للحديث الصحيح، في النهي عن ذلك.
الباب العاشر في وطئ الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه فيه ثلاثة أطراف.
الطرف الأول: في وطئها، فيحرم على الأب وطئ جارية ابنه مع علم بالحال، فإن وطئها، نظر، أهي موطوءة الابن أم لا؟
الحالة الأولى: أن لا تكون وفيه مسائل.
المسألة الأولى: لا حد على الأب لشبهة الاعفاف. وعن الإصطخري تخريج قول في وجوب الحد، والمذهب الأول. وعلى هذا، فيعزر على الأصح، لحق الله تعالى. وقيل: لا يعزر. فعلى تخريج الإصطخري: هو كالزنا بأمة أجنبي. فإن أكرهها، وجب مهر المثل، وإن طاوعته، فوجهان. وعلى المذهب: هو كوطئ الشبهة، فعليه المهر للابن. فإن كان موسرا، أخذ منه. وإن كان معسرا ففي ذمته