بالجد العالي سقوطه بالأدنى، وفي النهاية وجه ضعيف: أن أبا الجد وابن الأخ يتقاسمان، والصحيح المعروف هو الأول، فإنا إذا قدمنا نوعا على نوع، لا ننظر إلى القرب والبعد. ألا ترى أن ابن الأخ وإن سفل، مقدم على العم مع قربه. وإذا لم يكن جد، فالأخ من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنو الأخوة من الأبوين، ثم من الأب، وكذلك بنوهم وإن سفلوا، ثم العم من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنو العم كذلك ثم عم الأب من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم الجد من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنوهما كذلك، إلى حيث ينتهون. فإن لم يوجد أحد من عصبات النسب، والميت عتيق، فالعصوبة لمعتقه. فإن لم يكن المعتق حيا، فلعصباته، فإن لم يوجدوا، فلمعتق المعتق، ثم لعصباته إلى حيث ينتهون. فإن لم يكن عتيقا، وأبوه أو جده عتيق، ثبت الولاء عليه لمعتق الأب أو الجد على ما سيأتي في كتاب الولاء إن شاء الله تعالى. فإن لم يكن أحد منهم، فالمال لبيت المال.
فرع البعيد من الجهة المقدمة، يقدم على القريب من الجهة المؤخرة.
مثاله: ابن الابن وإن سفل، يقدم على الأب، وكذلك ابن الأخ وإن سفل، يقدم على العم، وكذلك ابن العم النازل، يقدم على عم الأب، وإذا اتحدت الجهة، قدم الأقرب. فإن استويا في القرب، قدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب.
مثاله: الأخ للأبوين، يقدم على الأخ للأب، وابن الأخ للأب، يقدم على ابن ابن الأخ للأبوين، وكذا القول في بني العم وبني عم الأب.
فرع إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة، واختص أحدهما بقرابة أخرى، كابني عم أحدهما أخ لام، نظر، إن أمكن التوريث بالقرابة الأخرى لفقد الحاجب، فالنص أنه يورث بهما، فالأخ للام يأخذ السدس، والباقي بينهما بالعصوبة. ونص فيما لو ترك ابني عم معتقه وأحدهما أخو المعتق لامه: أن جميع المال الذي هو أخوه لامه. وللأصحاب فيهما طريقان.
أحدهما: جعلهما على قولين. أحدهما: ترجيح الأخ للام، فيأخذ جميع المال في الصورتين، لأنهما استويا في العصوبة وزاد بقرابة الأم، فأشبه الأخ من الأبوين مع الأخ للأب. والثاني: لا ترجيح، لأن مزيته بجهة تفرض لها، فلا يسقط