المذهب وبه قطع الأكثرون: لا يتوارثان، لانقطاع الموالاة بينهما، وربما نقل الفرضيون الاجماع على هذا. والثاني: على قولين حكاهما الامام وغيره، ثانيهما:
التوارث، لشمول الكفر. والمعاهد والمستأمن، هل هما كالذمي، أم كالحربي؟
فيه وجهان. أصحهما وهو المنصوص: كالذمي، لأنهما معصومان بالعهد والأمان.
فعلى هذا، يتوارث الذمي والمستأمن. وعلى الآخر: في التوارث بينهما الطريقان، ويتوارث هو والحربي.
فرع مات يهودي ذمي عن ابن مثله، وابن نصراني ذمي، وابن يهودي معاهد، وابن يهودي حربي، فالمذهب: أن التركة لجميعهم، غير الحربي، ويجئ في الحربي وجه: أنه يرث، وفي الآخرين وجه بالمنع، سوى الأول.
الثالثة: لا يرث المرتد أحدا، ولا يرثه أحد، وماله فيئ، سواء كسبه في الاسلام أو في الردة، وسواء في المرتد المعلن والزنديق والمستسر، ولا ينزل التحاقه بدار الحرب منزلة موته.
المانع الثاني: الرق. فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق، إذ لا ملك له، وإذا قلنا: يملك بتمليك السيد، فملكه غير مستقر، يعود إلى السيد إذا زال ملكه عن رقبته. وسواء في ذلك القن والمكاتب والمدبر وأم الولد، فلا يرثون ولا يورثون.