أتساع، يبقى مع الورثة تسعان ضعف ما عتق.
الطرف الخامس: في مسائل العين والدين.
مقصوده، أن يخلف الميت عينا ودينا على بعض الورثة، أو على أجنبي، فنصيب الوارث بعض ما عليه بالإرث، أو الأجنبي بعض ما عليه بوصية.
وأول ما نقدمه أن الميت إذا لم يخلف إلا دينا على بعض الورثة، برئ من عليه من حصته، ولا تتوقف براءته على توفير حصة الباقين، لأن الملك بالإرث لا يتأخر، والانسان لا يستحق على نفسه شيئا. ولو خلف عينا ودينا على بعض الورثة، نظر، إن كان الدين من غير جنس العين، أو من غير نوعه، قسمت العين بين الورثة، فما أصاب من لا دين عليه، دفع إليه، وما أصاب المدين، دفع إليه إن كان مقرا مليئا. وإن كان جاحدا أو معسرا، فالآخر مستحق ظفر بغير جنس حقه.
وحكمه مذكور في موضعه. وإن كان الدين من نوع العين، بأن خلف عشرة عينا وعشرة دينا على أحد ابنيه الحائزين، قال الأستاذ: يأخذ من لا دين عليه العشرة نصفها إرثا، ونصفها قصاصا بما يصيبه من الدين. وفي كيفية القصاص الخلاف المعروف. قال الامام: هذا بعيد، والخلاف إنما هو في تقاص الدينين، لا في تقاص الدين والعين، بل المذهب أن الإرث يثبت شائعا في العين والدين، وليس لمن لا دين عليه الاستبداد بالعشرة إن كان المدين مقرا مليئا، فإن تراضيا، أنشئا عقدا، وإن كان جاحدا أو معسرا، فله أن يأخذها على قصد التملك، لأنه ظفر بجنس حقه المتعذر تحصيله. ولو خلف دينا وعينا، وأوصى بالدين لانسان وهو ثلث ماله أو أقل، فحقه منحصر فيه، فما نض دفع إليه. ولو أوصى بثلث الدين ، فوجهان. أحدهما: أن ما نض منه يضم إلى العين. فإن كان ما نض ثلث الجميع أو أقل، دفع إلى الموصى له. وأصحهما: أنه كلما نض منه شئ، دفع ثلثه إلى الموصى له وثلثاه إلى الورثة، لأن الوصية شائعة في الدين.
إذا تقرر هذا، فالدين المخلف مع العين من جنسه ونوعه، إما أن يكون على وارث، وإما على أجنبي، وإما عليهما.
أما القسم الأول: على وارث، فنصيبه من جملة التركة، إما أن يكون مثل ما عليه من الدين، وإما أكثر، وإما أقل.