الفقه عن مثله للتدرب ومعرفة الأدلة وتحقيق الشئ على ما هو عليه. والله أعلم.
الباب الثاني في مقدمات النكاح وفيه فصول.
الفصل الأول: فيمن يستحب له النكاح:
الناس ضربان، تائق إلى النكاح، وغيره.
فالتائق، إن وجد أهبة النكاح، استحب له، سواء كان مقبلا على العبادة، أم لا. وإن لم يجدها، فالأولى أن لا يتزوج ويكسر شهوته بالصوم، فإن لم تنكسر به، لم يكسرها بالكافور ونحوه، بل يتزوج.
وأما غير التائق، فإن لم يجد أهبة، أو كان به مرض أو عجز، بجب أو تعنين أو كبر، كره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة. وإن وجد الإهبة، ولم يكن به علة، لم يكره له النكاح، لكن التخلي للعبادة أفضل.
فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة، فوجهان حكاهما ابن القطان وغيره، وأصحهما:
النكاح أفضل كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش. والثاني: تركه أفضل، ما فيه من الخطر بالقيام بواجبه. وحكي وجه: أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة.
وفي شرح مختصر الجويني وجه: أنه إن خاف الزنا، وجب عليه النكاح.