قلت: الأصح: الجواز. والله أعلم.
ولا خلاف أنه يجوز تخصيص طائفة من المسلمين، ويجوز صرفه إلى من ولد بعد موته، أو كان كافرا فأسلم بعد موته، أو رقيقا فعتق.
قلت: قد ضم صاحب التلخيص إلى هذه الأسباب الأربعة سببا خامسا، وهو سبب النكاح، وهو غير النكاح، وذلك في المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم: إنها ترث. والله أعلم.
فصل في بيان المجمع على توريثهم الرجال الوارثون خمسة عشر:
الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والجد للأب وإن علا، والأخ للأبوين، والأخ للأب، والأخ للام، وابن الأخ للأبوين، وابن الأخ للأب، والعم للأبوين، والعم للأب، وابن العم للأبوين، وابن العم للأب، والزوج، والمعتق.
والنساء الوارثات عشر: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأم، والجدة للأب، والجدة للأم - وإن علتا - والأخت للأبوين، والأخت للأب، والأخت للام، والزوجة، والمعتقة. والمراد بالمعتق والمعتقة، من أعتق، أو عصبة أدلى بمعتق. ويدخل في لفظ العم، عم الميت، وعم أبيه، وعم جده إلى حيث ينتهي، وكذلك حيث أطلقنا لفظ العم في الورثة، بخلاف الأخ، فإن المراد به أخو الميت فقط.